(الثاني): شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقًا.
(الثالث): اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور لهذا الحديث.
(الرابع): ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل.

‌‌[الباب الرابع] باب أن من شرط الولاء أو شرطًا فاسدًا لغا وصح العقد
4/ 2226 - (عَنْ عائِشةَ قالتْ: دخَلَتْ عليَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكاتَبةٌ فقالَتِ: اشْتَرِينِي فأعْتِقينِي، قُلْتُ: نَعَمْ، قالَتْ: لَا يَبِيعُونِي حتى يَشتَرطُوا وَلَائي، قُلْتُ: لا حَاجةَ لي فِيكِ، فَسَمِعَ بذلِكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أوْ بَلَغهُ، فقالَ: "ما شأنُ بَرِيرَةَ؟ "، فذَكَرَتْ عائشةُ ما قالتْ، فقالَ: "اشْترِيهَا فأعْتِقِيها ويَشْترِطُوا ما شَاءوا"، قالتْ: فاشْتَرَيْتُها فأعْتقْتُها، واشْتَرَطَ أهلُها وَلَاءَها، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الوَلاءُ لِمَنْ أعتَقَ وإنْ اشْترَطُوا مائةَ شَرْطٍ". روَاهُ البُخاريُّ(1) ولمُسلِمٍ(2) مَعْناهُ.
وللبُخاريِّ في لفْظٍ آخَرَ(3): "خُذِيها واشْتَرِطي لَهُمُ الوَلَاءَ فَإِنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"). [صحيح]
5/ 2227 - (وَعَنِ ابْنِ عمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَرادَتْ أنْ تَشْتَرِيَ جارِيَةً تَعْتِقُها، فقالَ أهْلُها: نَبيعُكِهَا على أن وَلَاءَها لَنا، فذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذلِكَ، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أعتَقَ". رَواهُ البُخاريُّ(4) والنَّسائيُّ(5) وأبُو دَاوُد(6) وكَذلِكَ مسْلمٌ(7)، لكِنْ قالَ فِيهِ: عَنْ عائشةَ جَعَلَهُ مِنْ مُسْندِها)(8). [صحيح]
6/ 2228 - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: أَرَادَتْ عائشةُ أنْ تَشْتَرِيَ جَاريَةً تَعْتِقُها--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2726).
(2) في صحيحه رقم (10/ 1504).
(3) في صحيحه رقم (2168).
(4) في صحيحه رقم (2562).
(5) في سننه رقم (4656).
(6) في سننه رقم (2915).
(7) في صحيحه رقم (5/ 1504).
(8) وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 127)