وتعقب باستبعاد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصًا أن يعد مع علمه بأنه لا يفي بذلك الوعد.
وقال ابن حزم(1): كان الحكم ثابتًا لجواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان ذلك جائزًا فيه ثم نسخ بخطبته صلى الله عليه وسلم وهو بعيد.
قوله: (فإنما الولاء لمن أعتق) فيه إثبات الولاء للمعتق ونفيه عما عداه كما تقتضيه إنما الحصرية، واستدل بذلك على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبين رجل مخالفة.
ولا للملتقط، وسيأتي بقية الكلام على بقية هذا الحديث في كتاب العتق(2) إن شاء الله تعالى.
[الباب الخامس] باب شرط السلامة من الغبن
7/ 2229 - (عَنِ ابْن عُمَرَ قالَ: ذُكِرَ رجُلٌ لِرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ يُخْدَعُ في البُيُوعِ فقال: "مَنْ بايعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ". متَّفَقٌ عَليهِ)(3). [صحيح]
8/ 2230 - (وعَنْ أنَسٍ أنَّ رَجُلًا على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَبْتَاعُ وكان في عُقْدَتِه - يَعْنِي في عَقْلِهِ - ضعْفٌ. فأتَى أهْلُهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالُوا: يا رسول الله، احْجُرْ على فُلَانٍ فإنَّه يَبْتاعُ، وفي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فدَعاهُ ونَهاهُ، فقالَ: يَا نَبيَّ اللهِ إنِّي لَا أصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فقالَ: "إنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ فقلْ: هَا وَهَا ولَا--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلى" (9/ 216).
(2) في الكتاب السابع والعشرون، الباب السابع عند الحديث رقم (17/ 2607) من كتابنا هذا.
(3) أحمد في المسند (2/ 61) والبخاري رقم (2117) ومسلم رقم (48/ 1533).
قلت: وأخرجه: أبو داود رقم (3500) والنسائي رقم (4484) ومالك في الموطأ (2/ 685 رقم 98) والطيالسي رقم (1881) والبيهقي (5/ 273) والبغوي في شرح السنة (8/ 46 رقم 2052) وابن الجارود رقم (567) والحميدي (2/ 292 رقم 662) والدارقطني (3/ 54 - 55 رقم 217 - 220) والحاكم في المستدرك (2/ 22).
وهو حديث صحيح.
وقال ابن حزم(1): كان الحكم ثابتًا لجواز اشتراط الولاء لغير المعتق فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان ذلك جائزًا فيه ثم نسخ بخطبته صلى الله عليه وسلم وهو بعيد.
قوله: (فإنما الولاء لمن أعتق) فيه إثبات الولاء للمعتق ونفيه عما عداه كما تقتضيه إنما الحصرية، واستدل بذلك على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبين رجل مخالفة.
ولا للملتقط، وسيأتي بقية الكلام على بقية هذا الحديث في كتاب العتق(2) إن شاء الله تعالى.
[الباب الخامس] باب شرط السلامة من الغبن
7/ 2229 - (عَنِ ابْن عُمَرَ قالَ: ذُكِرَ رجُلٌ لِرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ يُخْدَعُ في البُيُوعِ فقال: "مَنْ بايعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ". متَّفَقٌ عَليهِ)(3). [صحيح]
8/ 2230 - (وعَنْ أنَسٍ أنَّ رَجُلًا على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَبْتَاعُ وكان في عُقْدَتِه - يَعْنِي في عَقْلِهِ - ضعْفٌ. فأتَى أهْلُهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالُوا: يا رسول الله، احْجُرْ على فُلَانٍ فإنَّه يَبْتاعُ، وفي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فدَعاهُ ونَهاهُ، فقالَ: يَا نَبيَّ اللهِ إنِّي لَا أصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فقالَ: "إنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ فقلْ: هَا وَهَا ولَا--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلى" (9/ 216).
(2) في الكتاب السابع والعشرون، الباب السابع عند الحديث رقم (17/ 2607) من كتابنا هذا.
(3) أحمد في المسند (2/ 61) والبخاري رقم (2117) ومسلم رقم (48/ 1533).
قلت: وأخرجه: أبو داود رقم (3500) والنسائي رقم (4484) ومالك في الموطأ (2/ 685 رقم 98) والطيالسي رقم (1881) والبيهقي (5/ 273) والبغوي في شرح السنة (8/ 46 رقم 2052) وابن الجارود رقم (567) والحميدي (2/ 292 رقم 662) والدارقطني (3/ 54 - 55 رقم 217 - 220) والحاكم في المستدرك (2/ 22).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 131)