ورواه مسلم(1) من طريق ابن جريج عن نافع وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما تقدم.
13/ 2235 - (وعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "البَيِّعُ والمُبْتاعُ بالْخِيارِ حتى يَتَفرَّقا، إلَّا أَنْ تكُونَ صفَقْةُ خِيار، ولَا يحل لهُ أنْ يُفارِقَهُ خشْيَةَ أنْ يسْتَقيلهُ". رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ(2)، ورَواهُ الدَّارقطْنيُّ(3)، وفي لَفْظٍ(4): "حتى يتَفَرَّقا مِنْ مكانِهِما"). [حسن]
14/ 2236 - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: بعْتُ مِنْ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ عُثْمَانَ مالًا بالوَادِي بِمَالٍ لهُ بِخيْبَرَ، فلمَّا تبَايَعْنا رَجَعْتُ على عَقِبي حتى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي البيْعَ، وكانَتِ السُّنَّةُ أن المُتبَايعَيْنِ بالْخِيَارِ حتى يتفَرَّقا. رواهُ البخارِيُّ(5) .. [صحيح]
وَفِيهِ دَلِيلٌ على أنَّ الرُّؤَيةَ حالَة الْعَقْدِ لَا تُشْتَرَطُ، بَلْ تَكْفِي الصِّفَةُ أو الرُّؤْيَةُ المُتَقَدِّمَةُ).
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا البيهقي(6) وحسنه الترمذي(7).
وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود(8) وابن ماجه(9) بإسناد رجاله ثقات أن رجلًا باع فرسًا بغلام ثم أقام بقية يومهما وليلتهما - يعني البائع والمشتري ---------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (45/ 1531).
(2) أحمد في المسند (2/ 183) وأبو داود رقم (3456) والترمذي رقم (1247) والنسائي رقم (4483).
(3) في سننه (3/ 50 رقم 207).
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 271) وابن الجارود في المنتقى رقم (620).
قال الترمذي: حديث حسن.
(4) هو للدارقطني والبيهقي كما تقدم.
وحسن الألباني الحديث في الإرواء قم (1311).
(5) في صحيحه رقم (2116).
(6) في السنن الكبرى (5/ 271) وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (3/ 550).
(8) في سننه رقم (3457).
(9) في سننه رقم (2182).
وهو حديث صحيح.
13/ 2235 - (وعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "البَيِّعُ والمُبْتاعُ بالْخِيارِ حتى يَتَفرَّقا، إلَّا أَنْ تكُونَ صفَقْةُ خِيار، ولَا يحل لهُ أنْ يُفارِقَهُ خشْيَةَ أنْ يسْتَقيلهُ". رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ(2)، ورَواهُ الدَّارقطْنيُّ(3)، وفي لَفْظٍ(4): "حتى يتَفَرَّقا مِنْ مكانِهِما"). [حسن]
14/ 2236 - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: بعْتُ مِنْ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ عُثْمَانَ مالًا بالوَادِي بِمَالٍ لهُ بِخيْبَرَ، فلمَّا تبَايَعْنا رَجَعْتُ على عَقِبي حتى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي البيْعَ، وكانَتِ السُّنَّةُ أن المُتبَايعَيْنِ بالْخِيَارِ حتى يتفَرَّقا. رواهُ البخارِيُّ(5) .. [صحيح]
وَفِيهِ دَلِيلٌ على أنَّ الرُّؤَيةَ حالَة الْعَقْدِ لَا تُشْتَرَطُ، بَلْ تَكْفِي الصِّفَةُ أو الرُّؤْيَةُ المُتَقَدِّمَةُ).
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا البيهقي(6) وحسنه الترمذي(7).
وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود(8) وابن ماجه(9) بإسناد رجاله ثقات أن رجلًا باع فرسًا بغلام ثم أقام بقية يومهما وليلتهما - يعني البائع والمشتري ---------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (45/ 1531).
(2) أحمد في المسند (2/ 183) وأبو داود رقم (3456) والترمذي رقم (1247) والنسائي رقم (4483).
(3) في سننه (3/ 50 رقم 207).
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 271) وابن الجارود في المنتقى رقم (620).
قال الترمذي: حديث حسن.
(4) هو للدارقطني والبيهقي كما تقدم.
وحسن الألباني الحديث في الإرواء قم (1311).
(5) في صحيحه رقم (2116).
(6) في السنن الكبرى (5/ 271) وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (3/ 550).
(8) في سننه رقم (3457).
(9) في سننه رقم (2182).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 144)