فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا برزة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا"، زاد في رواية أنه قال: ما أراكما افترقتما.
وفي الباب أيضًا عن سمرة عند النسائي(1).
وعن ابن عباس عند ابن حبان(2) والحاكم(3) والبيهقي(4).
وعن جابر عند البزار(5) والحاكم(6) وصححه.
قوله: (صفقة خيار) بالرفع على أن "كان" تامة، وصفقة فاعلها، والتقدير: إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار، وبالنصب على أن "كان" ناقصة واسمها مضمر وصفقة خبر، والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار أحدهما، تم البيع وإن لم يتفرقا كما تقدم.
قوله: (خشية أن يستقيله) بالنصب على أنه مفعول له، واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت [خيار](7) المجلس وقد تقدم ذكرهم(8).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4481) وهو حديث ضعيف.
(2) في صحيحه رقم (4914).
(3) في المستدرك (2/ 14) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
قلت: فيه أحمد بن عيسى التنيسي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. وقال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن طاهر: كذاب يضع الحديث، وذكره ابن حبان في الضعفاء. الميزان (1/ 126 رقم الترجمة: 508).
(4) في السنن الكبرى (5/ 270).
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 48).
(6) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 48).
(7) في المخطوط (ب): (الخيار).
(8) وخلاصته أن: خيار المجلس ثابت في البيع خلافًا لأبي حنيفة ومالك في قولهما بعدم ثبوت خيار المجلس. انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 483)، والاستذكار (20/ 219 وما بعدها)، والبناية في شرح الهداية (7/ 134 - وما بعدها)، ورؤوس المسائل الخلافية (2/ 671 - 672).
وفي الباب أيضًا عن سمرة عند النسائي(1).
وعن ابن عباس عند ابن حبان(2) والحاكم(3) والبيهقي(4).
وعن جابر عند البزار(5) والحاكم(6) وصححه.
قوله: (صفقة خيار) بالرفع على أن "كان" تامة، وصفقة فاعلها، والتقدير: إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار، وبالنصب على أن "كان" ناقصة واسمها مضمر وصفقة خبر، والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار أحدهما، تم البيع وإن لم يتفرقا كما تقدم.
قوله: (خشية أن يستقيله) بالنصب على أنه مفعول له، واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت [خيار](7) المجلس وقد تقدم ذكرهم(8).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4481) وهو حديث ضعيف.
(2) في صحيحه رقم (4914).
(3) في المستدرك (2/ 14) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
قلت: فيه أحمد بن عيسى التنيسي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. وقال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن طاهر: كذاب يضع الحديث، وذكره ابن حبان في الضعفاء. الميزان (1/ 126 رقم الترجمة: 508).
(4) في السنن الكبرى (5/ 270).
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 48).
(6) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 48).
(7) في المخطوط (ب): (الخيار).
(8) وخلاصته أن: خيار المجلس ثابت في البيع خلافًا لأبي حنيفة ومالك في قولهما بعدم ثبوت خيار المجلس. انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 483)، والاستذكار (20/ 219 وما بعدها)، والبناية في شرح الهداية (7/ 134 - وما بعدها)، ورؤوس المسائل الخلافية (2/ 671 - 672).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 145)