والكبير(1)](2)، قال في مجمع الزوائد(3): ورجال أحمد رجال الصحيح.
ويشهد له حديث البراء عند ابن جرير(4) بلفظ: "الربا اثنان وستون بابًا أدناها مثل إتيان الرجل أمه".
وحديث أبي هريرة عند البيهقي(5) بلفظ: "الربا سبعون بابًا أدناها الذي يقع على أمه"، وأخرجه ابن جرير عنه نحوه، وكذلك أخرجه عنه نحوه ابن أبي الدنيا(6).
وحديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم(7) وصححه بلفظ: "الربا ثلاثة وسبعون بابًا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأن أربى الربا عرض الرجل المسلم".
قوله: (آكل الربا) بمد الهمزة (ومؤكله) بسكون الهمزة بعد الميم ويجوز--------------------------------------------
(1) كما في "مجمع الزوائد" (4/ 117).
(2) في المخطوط (ب): (الكبير الأوسط).
(3) (4/ 117).
(4) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (2/ 103).
وأخرج الطبراني في الأوسط رقم (7151) عن البراء بن عازب، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الرِّبا اثنانِ وسبعونَ بابًا، أدناهَا مِثلُ إتيانِ الرجلِ أُمَّهُ، وأربى الرِّبا استطالةُ الرجُلِ في عرضِ أخيه".
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 117): وفيه عمر بن راشد وثقه العجلي، وضعفه جمهور الأئمة.
قلت: إلا أن الألباني ذكر للمتن شواهد في "الصحيحة" رقم (1871) وصححه.
(5) في "الشعب" رقم (5520) وقال البيهقي: غريب بهذا الإسناد، وإنما يعرف بعبد الله بن زياد عن عكرمة. وعبد الله بن زياد هذا منكر الحديث.
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (2/ 258) وابن عدي في الكامل (5/ 1913).
(6) في "ذم الغيبة والنميمة" (ص 114 رقم 34): عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الربا سبعون حُوبًا أيسرها كنكاح الرجل أمه، وإن أرْبَى الربا عرض الرجل المسلم".
(7) في المستدرك (2/ 37) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي في "الشعب" رقم (5519) وقال: هذا إسناد صحيح والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا وهمًا وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده.
وأخرجه أبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" (2/ 61). وذكره السيوطي في الدر المنثور (2/ 103) ونسبه للحاكم وصححه.
قال الألباني: صحيح كما في صحيح الجامع الصغير رقم (3539).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 150)