وفضالة بن عبيد(1)، وأبي بكرة(2)، وابن عمر(3)، وأبي الدرداء، وبلال(4)، اهـ.
وقد ذكر المصنف بعض ذلك في كتابه هذا، وخرّج الحافظ في التلخيص(5) بعضها، فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد.
قوله: (ولا الورق بالورق) بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز [فتحها](6)، كذا في الفتح(7) وهو الفضة، وقيل: بكسر الواو: المضروبة، وبفتحها المال.
والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة.
قوله: (إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواء بسواء)، الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة.--------------------------------------------
= البراء بن عازب، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، عن الصرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا".
(1) تقدم تخريجه برقم (2442) من كتابنا هذا.
(2) سيأتي تخريجه برقم (2443) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 279) وقال الحافظ في التلخيص (3/ 17) عقبه: "وهو معلول".
(4) أخرجه البزار في المسند رقم (1362) والروياني في المسند رقم (755). والطبراني في المعجم الكبير (ج 1 رقم 1028).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 112) وقال: "رواه البزار والطبراني في الكبير بنحوه، وزاد: فإذا اختلف النوعان فلا بأس، واحد بعشرة، ورجال البزار رجال الصحيح، إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب، عن بلال، ولم يسمع سعيد من بلال، وله في الطبراني أسانيد بعضها من حديث ابن عمر، عن بلال باختصار، عن هذا، ورجالها ثقات، وبعضها من رواية عمر بن الخطاب عن بلال بنحو الأول، وإسنادها ضعيف" اهـ.
وانظر: "العلل" للدارقطني (2/ 158 - 159 س 185).
(5) في "التلخيص الحبير" (3/ 16 - 17) حيث قال: "وفي الباب عن عمر في الستة، وعن علي في المستدرك، وعن أبي هريرة في مسلم، وعن أنس في الدارقطني، وعن بلال في البزار، وعن أبي بكرة متفق عليه، وعن ابن عمر في البيهقي، وهو معلول.
والأحاديث كلها صريحة في أن الربا يجري في الفضل وفي النسيئة وفي اليد. والله أعلم" اهـ.
(6) في المخطوط (ب): (فتحهما).
(7) (4/ 378).
وقد ذكر المصنف بعض ذلك في كتابه هذا، وخرّج الحافظ في التلخيص(5) بعضها، فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد.
قوله: (ولا الورق بالورق) بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز [فتحها](6)، كذا في الفتح(7) وهو الفضة، وقيل: بكسر الواو: المضروبة، وبفتحها المال.
والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة.
قوله: (إلا وزنًا بوزن مثلًا بمثل سواء بسواء)، الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة.--------------------------------------------
= البراء بن عازب، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، عن الصرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا".
(1) تقدم تخريجه برقم (2442) من كتابنا هذا.
(2) سيأتي تخريجه برقم (2443) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 279) وقال الحافظ في التلخيص (3/ 17) عقبه: "وهو معلول".
(4) أخرجه البزار في المسند رقم (1362) والروياني في المسند رقم (755). والطبراني في المعجم الكبير (ج 1 رقم 1028).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 112) وقال: "رواه البزار والطبراني في الكبير بنحوه، وزاد: فإذا اختلف النوعان فلا بأس، واحد بعشرة، ورجال البزار رجال الصحيح، إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب، عن بلال، ولم يسمع سعيد من بلال، وله في الطبراني أسانيد بعضها من حديث ابن عمر، عن بلال باختصار، عن هذا، ورجالها ثقات، وبعضها من رواية عمر بن الخطاب عن بلال بنحو الأول، وإسنادها ضعيف" اهـ.
وانظر: "العلل" للدارقطني (2/ 158 - 159 س 185).
(5) في "التلخيص الحبير" (3/ 16 - 17) حيث قال: "وفي الباب عن عمر في الستة، وعن علي في المستدرك، وعن أبي هريرة في مسلم، وعن أنس في الدارقطني، وعن بلال في البزار، وعن أبي بكرة متفق عليه، وعن ابن عمر في البيهقي، وهو معلول.
والأحاديث كلها صريحة في أن الربا يجري في الفضل وفي النسيئة وفي اليد. والله أعلم" اهـ.
(6) في المخطوط (ب): (فتحهما).
(7) (4/ 378).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 157)