قوله: (إنما أردت الحجارة) يعني الخرز الذي في القلادة ولم أرد الذهب.

‌‌[الباب الخامس] باب مرد الكيل والوزن
15/ 2251 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الْمِكْيالُ مِكْيالُ أهْلِ المدِينةِ، والْوَزْنُ وَزْنُ أَهلِ مكَّةَ". رَواهُ أبُو داوُد(1) والنَّسائيُّ)(2). [صحيح]
الحديث سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4) وأخرجه أيضًا البزار(5) وصححه ابن حبان(6) والدارقطني(7) وفي رواية لأبي داود(8): عن ابن عباس، مكان ابن عمر.
قوله: (المكيال مكيال أهل المدينة … ) إلخ، فيه دليل على أنه يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة وعند الاختلاف في الوزن إلى ميزان مكة.
أما مقدار ميزان مكة فقال ابن حزم(9): بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه فوجدت كلًا يقول: إن دينار الذهب بمكة وزنه [اثنتان](10) وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر الحبة، فالرطل مائة وثمانية وعشرون درهمًا بالدرهم المذكور.
وأما مكيال المدينة فقد قدمنا تحقيقه في الفطرة.
ووقع في رواية لأبي داود (8) من طريق الوليد بن مسلم عن حنظلة بن أبي--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3340).
(2) في سننه رقم (4594).
(3) في السنن (3/ 636).
(4) في المختصر (5/ 13).
(5) في المسند رقم (1262 - كشف) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 78): رجاله رجال الصحيح.
(6) في صحيحه رقم (3283).
(7) كما في "التلخيص" (2/ 337) وزاد النووي وأبو الفتح القشيري.
(8) في سننه رقم (3340) من حديث ابن عمر وهو حديث صحيح.
(9) المحلى (5/ 246).
(10) في المخطوط (أ) و (ب): (اثنان) والصواب ما أثبتناه.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 171)