سفيان الجمحي قال: وزن المدينة ومكيال مكة والرواية المذكورة في الباب من طريق سفيان الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر وهي أصح.
وأما الرواية التي ذكرها أبو داود عن ابن عباس فرواها أيضًا الدارقطني(1) من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس، ورواه من طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاوس عن ابن عباس، قال الدارقطني(2): أخطأ أبو أحمد فيه.
[الباب السادس] باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه
16/ 2252 - (عَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمُزَابَنَةِ أنْ يَبِيعَ الرّجُلُ ثمرَ حائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبيعهُ بزَبيبٍ كَيْلًا، وإن كانَ زَرْعًا أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذلِكَ كُلّهِ. متَّفَقٌ عليهِ)(3). [صحيح]
17/ 2253 - (وَلمُسْلِمٍ(4) في رِوايَةٍ: وعَنْ كُل ثَمرٍ بِخَرْصِهِ). [صحيح]
18/ 2254 - (وعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص قالَ: سَمِعْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يَسألُ عَنِ اشتِرَاءِ التّمْرِ بالرُّطبِ فقالَ لِمَنْ حَوْلهُ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبُسَ؟ "، قالُوا: نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذلِكَ. رَوَاهُ الخَمْسَة وصحَّحهُ الترمذيُّ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "العلل كما في "التلخيص" (2/ 338).
(2) كما في "التلخيص" (2/ 338) وزاد: وقال البيهقي: قلب أبو أحمد متنه وأبدل ابن عمر بابن عباس.
(3) أحمد في المسند (2/ 5، 16، 63، 64، 108) والبخاري رقم (2185) ومسلم رقم (76/ 1542).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3361) والنسائي رقم (4534) وابن ماجه رقم (2265) ومالك (2/ 624 رقم 23) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 29).
(4) في صحيحه رقم (74/ 1542).
(5) أحمد في المسند (1/ 175، 179) وأبو داود رقم (3359) والترمذي رقم (1225) والنسائي رقم (4546) وابن ماجه رقم (2264). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =
وأما الرواية التي ذكرها أبو داود عن ابن عباس فرواها أيضًا الدارقطني(1) من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عباس، ورواه من طريق أبي نعيم عن الثوري عن حنظلة عن سالم بدل طاوس عن ابن عباس، قال الدارقطني(2): أخطأ أبو أحمد فيه.
[الباب السادس] باب النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه
16/ 2252 - (عَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْمُزَابَنَةِ أنْ يَبِيعَ الرّجُلُ ثمرَ حائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبيعهُ بزَبيبٍ كَيْلًا، وإن كانَ زَرْعًا أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذلِكَ كُلّهِ. متَّفَقٌ عليهِ)(3). [صحيح]
17/ 2253 - (وَلمُسْلِمٍ(4) في رِوايَةٍ: وعَنْ كُل ثَمرٍ بِخَرْصِهِ). [صحيح]
18/ 2254 - (وعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وقاص قالَ: سَمِعْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يَسألُ عَنِ اشتِرَاءِ التّمْرِ بالرُّطبِ فقالَ لِمَنْ حَوْلهُ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبُسَ؟ "، قالُوا: نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذلِكَ. رَوَاهُ الخَمْسَة وصحَّحهُ الترمذيُّ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "العلل كما في "التلخيص" (2/ 338).
(2) كما في "التلخيص" (2/ 338) وزاد: وقال البيهقي: قلب أبو أحمد متنه وأبدل ابن عمر بابن عباس.
(3) أحمد في المسند (2/ 5، 16، 63، 64، 108) والبخاري رقم (2185) ومسلم رقم (76/ 1542).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3361) والنسائي رقم (4534) وابن ماجه رقم (2265) ومالك (2/ 624 رقم 23) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 29).
(4) في صحيحه رقم (74/ 1542).
(5) أحمد في المسند (1/ 175، 179) وأبو داود رقم (3359) والترمذي رقم (1225) والنسائي رقم (4546) وابن ماجه رقم (2264). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 172)