والبُخاريُّ(1) والتِّرمذيُّ(2)، وَزَادَ فِيهِ: وعَنْ بيْعِ الْعِنَبِ بالزّبِيبِ، وعنْ كُلِّ تمرٍ بخَرْصِهِ). [صحيح]
20/ 2256 - (وعَنْ سَهْلِ بْنِ أبيِ حثْمَةَ قالَ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، وَرَخّصَ في العَرَايَا أنْ يَشتَرِيَ بخرْصهَا يَأكُلُها أهْلُها رُطَبًا. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ(3).
وفي لفْظٍ: عَنْ بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، وقالَ: ذلِكَ الرِّبا تِلْكَ المُزْابَنَةُ، إلّا أنَّهُ رَخصَ في بَيعِ العَريةِ النّخلَةَ والنَّخلَتَيْنِ، يأخذُها أهْلُ البَيتِ بِخَرْصِهَا تَمرًا يأكُلُونَها رُطَبًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
21/ 2257 - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ حِينَ أذِن لأهْل العَرَايَا أنْ يَبيعُوها بِخَرْصِهَا يقُولُ: "الْوَسْقَ والوَسقَيْنِ والثّلَاثةَ والأربعَةَ". رواهُ أحمَدُ)(5). [حسن]
22/ 2258 - (وعَنْ زيدِ بْنِ ثَابتٍ أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رخصَ في بَيْعِ العَرَايَا أنْ تُباعَ بِخرْصِهَا كَيلًا. رَوَاهُ أحمَدُ(6) والبُخاريُّ(7).--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2171).
(2) في سننه رقم (1303).
وهو حديث صحيح.
(3) أحمد في المسند (4/ 2) والبخاري رقم (2191) ومسلم رقم (70/ 1540).
(4) أحمد في المسند (4/ 2) والبخاري رقم (2191) ومسلم رقم (67/ 1540).
(5) في المسند (3/ 360) بسند حسن.
قلت: وأخرجه ابن حبان برقم (5008) وأبو يعلى رقم (1781) وابن خزيمة رقم (2469) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 30) والحاكم (1/ 417) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 311).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 103) وقال: "رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان … فانتفت شبهة تدليسه، وخلاصة القول: أن حديث جابر حديث حسن، والله أعلم.
(6) في المسند (5/ 181).
(7) في صحيحه رقم (2192).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 176)