وَفِي لَفْظٍ: رَخصَ في العَرِيّةَ يأخُذُهَا أهْلُ البيتِ بِخرصِهَا تَمرًا يأكلُونَها رُطبًا. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ(1).
وفي لَفْظٍ آخرَ: رَخَّصَ في بَيْعِ العَريّةِ بالرُّطَبِ أو بالتّمرِ ولَم يُرَخّص في غَيرِ ذلِكَ. أخرَجَاهُ(2).
وفي لفْظٍ: بالتّمر وبالرُّطَبِ. رَواهُ أبُو داوُدَ)(3). [صحيح]
حديث جابر أخرجه أيضًا الشافعي(4)، وصححه ابن خزيمة(5) وابن حبان(6) والحاكم(7).
وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين(8): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها [فيما](9) دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق".
قوله: (بيع الثمر بالتمر)، الأول بالمثلثة وفتح الميم، والثاني بالمثناة الفوقية وسكون الميم، والمراد بالأول: ثمر النخلة.
وقد صرح بذلك مسلم(10) في رواية فقال: "ثمر النخلة"، وليس المراد: الثمر من غير النخل، لأنه يجوز بيعه بالتمر بالمثناة والسكون.
قوله: (إلا أصحاب العرايا) جمع عرية، قال في الفتح(11): وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من--------------------------------------------
(1) أحمد (5/ 190) والبخاري رقم (2191) ومسلم رقم (67/ 1540).
(2) البخاري رقم (2184) ومسلم رقم (59/ 1539).
(3) في سننه رقم (3362). وهو حديث صحيح.
(4) في الأم (4/ 111).
(5) في صحيحه رقم (2469) وقد تقدم.
(6) في صحيحه رقم (5008) وقد تقدم.
(7) في المستدرك (1/ 417) وقد تقدم.
(8) البخاري رقم (2190) ومسلم رقم (71/ 1541).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3364) والترمذي رقم (1301) والنسائي رقم (4541) والبيهقي في "المعرفة" (8/ 100 رقم 11272) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(9) في المخطوط (ب): (في).
(10) في صحيحه رقم (63/ 1539).
(11) (4/ 390).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 177)