وصَحَّحَهُ التِّرْمِذيُّ(1) وَلمُسْلمٍ مَعَناهْ)(2). [صحيح]
25/ 2261 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى صَفِيةَ بسبعة أَرْؤُسٍ مِنْ دِحيَةَ الْكَلْبِيِّ. رَواهُ أحمَدُ(3) ومُسْلِمٌ(4) وابْنُ ماجَهْ)(5). [صحيح]
قوله: (ولمسلم معناه) ولفظه عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبيَّ صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "بِعْنِيه" واشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله أعبد هو؟
وفي الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيأتي.
وقصة صفية أشار إليها البخاري في البيع(6) وذكرها في غزوة خيبر(7).
26/ 2262 - (وعَنْ عبْدِ الله بْنِ عَمْرو قالَ: أمَرَني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أبْعَثَ جَيْشًا عَلى إبِلٍ كانَتْ عِنْدِي قالَ: فَحَمَلْتُ النَّاسَ عليها حتى نَفِدَتِ الإِبلُ وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ، قالَ: فَقُلْتُ: يا رسُول الله الإِبلُ قَدْ نفِدَتْ وقَدْ بَقِيَتْ بقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ، فقالَ لي: "ابْتَعْ عَليْنا إبلًا بِقَلَائِصَ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ إلى محِلِّهَا حتى تُنَفِّذَ هذَا البَعْثَ"، قالَ: وكُنْتُ أبْتاعُ البَعِيرَ بقَلُوصيْنِ وثَلَاثِ قَلَائِصَ مِنْ إبِل الصَّدَقَةِ إلى محِلِّهَا حتى نَفَّذْتُ ذلِكَ البَعْثَ، فلمَّا جاءَتْ إبِلُ الصَّدَقَةِ أدَّاها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَواهُ أحمَدُ(8) وأبُو داوُدَ(9)--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 350، 372) وأبو داود رقم (3358) والترمذي رقم (1596) والنسائي رقم (4621) وابن ماجه رقم (2869).
قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
(2) في صحيحه رقم (123/ 1602).
(3) في المسند (3/ 123، 246).
(4) في صحيحه رقم (87/ 1365).
(5) في سننه رقم (2272).
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 287) وابن الجارود رقم (612) والطيالسي رقم (2055).
(6) رقم الحديث (2228).
(7) رقم الحديث (4201).
(8) في المسند (2/ 171، 216).
(9) في سننه رقم (3357).
25/ 2261 - (وَعَنْ أنَسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى صَفِيةَ بسبعة أَرْؤُسٍ مِنْ دِحيَةَ الْكَلْبِيِّ. رَواهُ أحمَدُ(3) ومُسْلِمٌ(4) وابْنُ ماجَهْ)(5). [صحيح]
قوله: (ولمسلم معناه) ولفظه عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبيَّ صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "بِعْنِيه" واشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله أعبد هو؟
وفي الحديثين دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيأتي.
وقصة صفية أشار إليها البخاري في البيع(6) وذكرها في غزوة خيبر(7).
26/ 2262 - (وعَنْ عبْدِ الله بْنِ عَمْرو قالَ: أمَرَني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ أبْعَثَ جَيْشًا عَلى إبِلٍ كانَتْ عِنْدِي قالَ: فَحَمَلْتُ النَّاسَ عليها حتى نَفِدَتِ الإِبلُ وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ، قالَ: فَقُلْتُ: يا رسُول الله الإِبلُ قَدْ نفِدَتْ وقَدْ بَقِيَتْ بقِيَّةٌ مِنَ النَّاسِ لَا ظَهْرَ لَهُمْ، فقالَ لي: "ابْتَعْ عَليْنا إبلًا بِقَلَائِصَ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ إلى محِلِّهَا حتى تُنَفِّذَ هذَا البَعْثَ"، قالَ: وكُنْتُ أبْتاعُ البَعِيرَ بقَلُوصيْنِ وثَلَاثِ قَلَائِصَ مِنْ إبِل الصَّدَقَةِ إلى محِلِّهَا حتى نَفَّذْتُ ذلِكَ البَعْثَ، فلمَّا جاءَتْ إبِلُ الصَّدَقَةِ أدَّاها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَواهُ أحمَدُ(8) وأبُو داوُدَ(9)--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 350، 372) وأبو داود رقم (3358) والترمذي رقم (1596) والنسائي رقم (4621) وابن ماجه رقم (2869).
قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
(2) في صحيحه رقم (123/ 1602).
(3) في المسند (3/ 123، 246).
(4) في صحيحه رقم (87/ 1365).
(5) في سننه رقم (2272).
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 287) وابن الجارود رقم (612) والطيالسي رقم (2055).
(6) رقم الحديث (2228).
(7) رقم الحديث (4201).
(8) في المسند (2/ 171، 216).
(9) في سننه رقم (3357).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 188)