[وإسناده](1) فيه ما فيه، اهـ.
قوله: (البيعان) أي البائع والمشتري كما تقدم في الخيار، ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف، وحَذْفُ المتعلّق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني(2) فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة، والتصريح في الاختلاف في الثمن في بعض الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف.
قوله: (صاحب السلعة)، هو البائع كما وقع التصريح به في سائر الروايات--------------------------------------------
= (6/ 264) والدولابي في الكنى (1/ 64) وسعيد بن منصور في سننه (1/ 125 رقم 427).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
• وأما حديث أنس فقد أخرجه ابن ماجه رقم (2714) والطبراني في "الشاميين" رقم (621) والدارقطني (4/ 70 رقم 8) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 264 - 265).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 368: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".
وهو حديث صحيح.
• وأما حديث ابن عباس، فقد أخرجه الدارقطني (4/ 97 رقم 89).
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 199): "إسناده حسن".
• وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقد أخرجه الدارقطني (4/ 98 رقم 93).
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 199): "إسناده واه".
• وأما حديث جابر فقد أخرجه الدارقطني (4/ 97 رقم 90) وصوب إرساله من هذا الوجه، قاله الحافظ في "التلخيص" (3/ 199).
• وأما حديث علي فقد أخرجه الدارقطني (4/ 97 رقم 91) وإسناده ضعيف. قاله الحافظ في "التلخيص" (3/ 199).
- وقال الشافعي في "الأم" (4/ 114 - ط: دار قتيبة): "إن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: "لا وصية لوارث".
ويؤثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد" اهـ.
(1) في المخطوط (ب): (وفي إسناده).
(2) انظر: "جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع" ص 101 - 102.
قوله: (البيعان) أي البائع والمشتري كما تقدم في الخيار، ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف، وحَذْفُ المتعلّق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني(2) فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة، والتصريح في الاختلاف في الثمن في بعض الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف.
قوله: (صاحب السلعة)، هو البائع كما وقع التصريح به في سائر الروايات--------------------------------------------
= (6/ 264) والدولابي في الكنى (1/ 64) وسعيد بن منصور في سننه (1/ 125 رقم 427).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
• وأما حديث أنس فقد أخرجه ابن ماجه رقم (2714) والطبراني في "الشاميين" رقم (621) والدارقطني (4/ 70 رقم 8) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 264 - 265).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 368: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".
وهو حديث صحيح.
• وأما حديث ابن عباس، فقد أخرجه الدارقطني (4/ 97 رقم 89).
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 199): "إسناده حسن".
• وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقد أخرجه الدارقطني (4/ 98 رقم 93).
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 199): "إسناده واه".
• وأما حديث جابر فقد أخرجه الدارقطني (4/ 97 رقم 90) وصوب إرساله من هذا الوجه، قاله الحافظ في "التلخيص" (3/ 199).
• وأما حديث علي فقد أخرجه الدارقطني (4/ 97 رقم 91) وإسناده ضعيف. قاله الحافظ في "التلخيص" (3/ 199).
- وقال الشافعي في "الأم" (4/ 114 - ط: دار قتيبة): "إن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: "لا وصية لوارث".
ويؤثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد" اهـ.
(1) في المخطوط (ب): (وفي إسناده).
(2) انظر: "جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع" ص 101 - 102.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 255)