قَضَاءً")(1) [صحيح]
6/ 2295 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: أتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وكانَ لي عَلَيهْ دَيْنٌ، فَقَضَاني وَزَادَني. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما)(2). [صحيح]
7/ 2296 - (وَعَنْ أنَسٍ وَسُئِلَ: الرَّجُلُ منَّا يُقْرِض أخاهُ المَالَ فَيُهْدي إلَيْه فَقَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْرَضَ أحَدُكمْ قَرْضًا فأُهديَ إلَيْه أوْ حَمَلَهُ على الدَّابَّة فَلا يَركَبْها وَلا يَقْبَلْهُ إلَّا أنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذلك". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(3). [ضعيف]
8/ 2297 - (وَعَنْ أنَسٍ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذا أقْرَضَ فَلَا يَأخُذ هَديَّة". رَوَاهُ البُخاريُّ فِي تارِيخِهِ)(4). [ضعيف]
9/ 2298 - (وَعَنْ أبي بُرْدَةَ بْنِ أبي مُوسَى قالَ: قَدمْتُ المَدينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ سَلامٍ فَقَالَ لي: إنَّك بأرضٍ فِيها الرّبا فاشٍ، فإذَا كانَ لَك عَلَى رَجُلٍ حَق فأهْدَى إلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أوْ حِمْلَ قَتّ فَلا تأخُذْهُ فإنَّهُ رِبا. رَوَاهُ البُخارِيّ فِي صَحِيحِهِ)(5). [أثر صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 393) والبخاري رقم (2392) ومسلم رقم (122/ 1601).
(2) أخرجه أحمد (3/ 302) والبخاري رقم (2394) ومسلم رقم (71/ 715).
(3) في سننه رقم (2432).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 253): "هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد، وقال، أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يعرف حاله … " اهـ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في "التاريخ الكبير" (4/ 2/ 2310). وهو حديث ضعيف.
ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. انظر: "جنة المرتاب" بنقد المغني عن الحفظ والكتاب"، لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي، تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري. (2/ 403).
وأحاديث زيادته صلى الله عليه وسلم في الوفاء، وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مر، وفيها إقراره صلى الله عليه وسلم للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره، وحض المدين على الزيادة في الوفاء.
(5) في صحيحه رقم (3814)، وهو أثر صحيح.
6/ 2295 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: أتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وكانَ لي عَلَيهْ دَيْنٌ، فَقَضَاني وَزَادَني. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما)(2). [صحيح]
7/ 2296 - (وَعَنْ أنَسٍ وَسُئِلَ: الرَّجُلُ منَّا يُقْرِض أخاهُ المَالَ فَيُهْدي إلَيْه فَقَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْرَضَ أحَدُكمْ قَرْضًا فأُهديَ إلَيْه أوْ حَمَلَهُ على الدَّابَّة فَلا يَركَبْها وَلا يَقْبَلْهُ إلَّا أنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذلك". رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ)(3). [ضعيف]
8/ 2297 - (وَعَنْ أنَسٍ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذا أقْرَضَ فَلَا يَأخُذ هَديَّة". رَوَاهُ البُخاريُّ فِي تارِيخِهِ)(4). [ضعيف]
9/ 2298 - (وَعَنْ أبي بُرْدَةَ بْنِ أبي مُوسَى قالَ: قَدمْتُ المَدينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ سَلامٍ فَقَالَ لي: إنَّك بأرضٍ فِيها الرّبا فاشٍ، فإذَا كانَ لَك عَلَى رَجُلٍ حَق فأهْدَى إلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أوْ حِمْلَ قَتّ فَلا تأخُذْهُ فإنَّهُ رِبا. رَوَاهُ البُخارِيّ فِي صَحِيحِهِ)(5). [أثر صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2/ 393) والبخاري رقم (2392) ومسلم رقم (122/ 1601).
(2) أخرجه أحمد (3/ 302) والبخاري رقم (2394) ومسلم رقم (71/ 715).
(3) في سننه رقم (2432).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 253): "هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد ضعفه أحمد، وقال، أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي لا يعرف حاله … " اهـ.
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في "التاريخ الكبير" (4/ 2/ 2310). وهو حديث ضعيف.
ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. انظر: "جنة المرتاب" بنقد المغني عن الحفظ والكتاب"، لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي، تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري. (2/ 403).
وأحاديث زيادته صلى الله عليه وسلم في الوفاء، وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مر، وفيها إقراره صلى الله عليه وسلم للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره، وحض المدين على الزيادة في الوفاء.
(5) في صحيحه رقم (3814)، وهو أثر صحيح.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 274)