ومنها بلفظ: "الرهن مركوب ومحلوب"، رواه الدارقطني(1) والحاكم(2)، وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا.
قال الحاكم: لم يخرجاه لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الأعمش وغيره، ورجح الموقوف، وبه جزم الترمذي(3).
وقال ابن أبي حاتم(4): قال أبي: رفعه - يعني أبا معاوية - مرة ثم ترك الرفع بعد؛ ورجح البيهقي(5) أيضًا الوقف.
قوله: (الظهر)، أي: ظهر الدابة.
قوله: (يُركب) بضم أوله على البناء للمجهول لجميع الرواة كما قال الحافظ.
وكذلك يُشرب وهو خبر في معنى الأمر كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ}(6) وقد قيل إن فاعل الركوب والشرب لم يتعين فيكون الحديث مجملًا.
وأجيب بأنه لا إجمال، بل المراد المرتهن بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكًا؛ والمراد هنا الانتفاع في مقابلة النفقة، وذلك يختص بالمرتهن كما وقع التصريح بذلك في الرواية الأخرى.
ويؤيِّده ما وقع عند حمَّاد بن سَلمةَ في "جامعه"(7) بلفظ: "إذا ارتهن شاة شرب--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 34 رقم 136).
(2) في المستدرك (2/ 58) وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(3) في السنن (3/ 555).
(4) في "العلل" (1/ 374 رقم 1113) وانظر: علل الدارقطني (10/ 112 س 1903).
(5) في السنن الكبرى (6/ 38).
(6) سورة البقرة، الآية: 233.
(7) "الجامع" حماد بن سلمة، (ابن دينار البصري ت 167 هـ) له ترجمة في "السير" (7/ 444).
وصل لنا الجزء الثاني من حديثه، جمع أبي القاسم البغوي، منه نسخة خطية في مكتبة شستربتي.
[معجم المصنفات (ص 152 رقم 377).
وذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 144).
قال الحاكم: لم يخرجاه لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الأعمش وغيره، ورجح الموقوف، وبه جزم الترمذي(3).
وقال ابن أبي حاتم(4): قال أبي: رفعه - يعني أبا معاوية - مرة ثم ترك الرفع بعد؛ ورجح البيهقي(5) أيضًا الوقف.
قوله: (الظهر)، أي: ظهر الدابة.
قوله: (يُركب) بضم أوله على البناء للمجهول لجميع الرواة كما قال الحافظ.
وكذلك يُشرب وهو خبر في معنى الأمر كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ}(6) وقد قيل إن فاعل الركوب والشرب لم يتعين فيكون الحديث مجملًا.
وأجيب بأنه لا إجمال، بل المراد المرتهن بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكًا؛ والمراد هنا الانتفاع في مقابلة النفقة، وذلك يختص بالمرتهن كما وقع التصريح بذلك في الرواية الأخرى.
ويؤيِّده ما وقع عند حمَّاد بن سَلمةَ في "جامعه"(7) بلفظ: "إذا ارتهن شاة شرب--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 34 رقم 136).
(2) في المستدرك (2/ 58) وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(3) في السنن (3/ 555).
(4) في "العلل" (1/ 374 رقم 1113) وانظر: علل الدارقطني (10/ 112 س 1903).
(5) في السنن الكبرى (6/ 38).
(6) سورة البقرة، الآية: 233.
(7) "الجامع" حماد بن سلمة، (ابن دينار البصري ت 167 هـ) له ترجمة في "السير" (7/ 444).
وصل لنا الجزء الثاني من حديثه، جمع أبي القاسم البغوي، منه نسخة خطية في مكتبة شستربتي.
[معجم المصنفات (ص 152 رقم 377).
وذكره الحافظ في "الفتح" (5/ 144).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 283)