وفيه أيضًا دليل على صحة التبرع بالضمانة عن الميت. وقد تقدم الكلام على ذلك.

‌‌[الباب الرابع] باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقًا
6/ 2308 - (عَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أحقُّ بِهِ، وَيَتْبَعُ البَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاودَ(2) والنَّسائيُّ(3). [ضعيف]
وفي لَفْظٍ: "إذا سُرِقَ مِنَ الرَّجُل مَتَاعٌ أوْ ضَاعَ مِنه. فَوَجَدَه بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ، ويرْجعُ المُشْتَرِي على البَائِعِ بالثَّمَنِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَابْنُ ماجَهْ)(5). [ضعيف]
سماع الحسن من سَمُرة فيه خلاف قد ذكرناه، وبقيه الإسناد رجاله ثقات، لأن أبا داود رواهُ عن عمرو بن عوف الواسطي الحافظ شيخ البخاري عن هشيم عن موسى بن السائب، وثَّقه أحمد عن قتادة عن الحسن.
قوله: (من وجد عين ماله)، يعني المغصوب أو المسروق عند رجل أو--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 13).
(2) في سننه رقم (3531).
(3) في سننه رقم (4681).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (6860) والدارقطني (3/ 28) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 51، 100 - 101) وابن الجارود في المنتقى رقم (1026) من طرق.
قلت: الحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة.
(4) في المسند (5/ 13).
(5) في سننه رقم (2331).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 181) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 165) والبيهقي (6/ 51).
قلت: حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث ضعيف، والله أعلم.
وانظر: "الضعيفة" رقم (1627).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 298)