أجنبي رجل أو امرأة يعلم أنه يضيعه فيما لا ينبغي ويفسده، انتهى.
وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء المذكورين بالصبيان كما قال في البحر(1) فإنه تخصيص لما تدل عليه الصيغة بلا مخصص.
ومما يؤيد ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإسراف بالماء ولو على نهر جار(2).
ومن المؤيدات عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قرابة حبَّان لما سألوه أن يَحْجِرَ عليه إن صحّ ثبوت ذلك(3).
وقد تقدَّم الحديث بجميع طرقه في البيع.
وقد استُدِلَّ على جواز الحَجْر على السفيه أيضًا بردّه صلى الله عليه وسلم صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه كما أخرجه أصحاب السنن(4) وصححه الترمذي(5) وابن خزيمة(6) وابن حبان(7) وغيرهم من حديث أبي سعيد.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 92).
(2) أخرج ابن ماجه في سننه رقم (425): عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بسَعْد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السَّرَف؟ فقالَ: أفي الوضوء إسرافٌ؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 173): "هذا إسناد ضعيف، لضعف حيي بن عبد الله، وعبد الله بن لهيعة … ".
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (2/ 221) بإسناد ابن ماجه.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
• وأخرج ابن ماجه في سننه رقم (424): عن ابن عمر قال: رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يتوضأ فقال: لا تُسرِف لا تُسرف".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 173): "هذا إسناد ضعيف: الفضل بن عطية ضعيف، وابنه كذاب، وبقية مدلس" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع، والله أعلم.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 54 رقم 216).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" - كما في "نصب الراية" (4/ 8) - عن أحمد بن رشدين، ثنا يحيى بن بكير، ثنا بن لهيعة، به.
وقال الطبراني: "لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة" اهـ.
(4) أبو داود رقم (1675) والترمذي رقم (511) وقال: حديث حسن صحيح: والنسائي رقم (2536).
(5) في السنن (2/ 386).
(6) في صحيحه رقم (1830).
(7) في صحيحه رقم (2505). =
وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء المذكورين بالصبيان كما قال في البحر(1) فإنه تخصيص لما تدل عليه الصيغة بلا مخصص.
ومما يؤيد ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإسراف بالماء ولو على نهر جار(2).
ومن المؤيدات عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قرابة حبَّان لما سألوه أن يَحْجِرَ عليه إن صحّ ثبوت ذلك(3).
وقد تقدَّم الحديث بجميع طرقه في البيع.
وقد استُدِلَّ على جواز الحَجْر على السفيه أيضًا بردّه صلى الله عليه وسلم صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه كما أخرجه أصحاب السنن(4) وصححه الترمذي(5) وابن خزيمة(6) وابن حبان(7) وغيرهم من حديث أبي سعيد.--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 92).
(2) أخرج ابن ماجه في سننه رقم (425): عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بسَعْد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السَّرَف؟ فقالَ: أفي الوضوء إسرافٌ؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 173): "هذا إسناد ضعيف، لضعف حيي بن عبد الله، وعبد الله بن لهيعة … ".
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (2/ 221) بإسناد ابن ماجه.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
• وأخرج ابن ماجه في سننه رقم (424): عن ابن عمر قال: رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يتوضأ فقال: لا تُسرِف لا تُسرف".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 173): "هذا إسناد ضعيف: الفضل بن عطية ضعيف، وابنه كذاب، وبقية مدلس" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع، والله أعلم.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 54 رقم 216).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" - كما في "نصب الراية" (4/ 8) - عن أحمد بن رشدين، ثنا يحيى بن بكير، ثنا بن لهيعة، به.
وقال الطبراني: "لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة" اهـ.
(4) أبو داود رقم (1675) والترمذي رقم (511) وقال: حديث حسن صحيح: والنسائي رقم (2536).
(5) في السنن (2/ 386).
(6) في صحيحه رقم (1830).
(7) في صحيحه رقم (2505). =
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 319)