2/ 2325 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الصلْحُ جائِز بَيْنَ المسْلِمِينَ، إلَّا صُلْحًا حَرَّم حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا"، رَواهُ أبُو دَاودَ(1) وابْنُ ماجَهْ(2) والتِّرْمِذِيُّ(3)، وَزَادَ: "المسْلِمُونَ على شُرُوطِهِمْ إلّا شَرطًا حَرَّمَ حَلالًا أوْ--------------------------------------------
= المعبود) وابن حزم في الأحكام (6/ 26).
من طريق شعبة، عن أبي العون، عن الحارث بن عمرو أخي المغيرة بن شعبة عن أصحاب معاذ عن معاذ.
قال البخاري في التاريخ الكبير (2/ 277): "الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ عن معاذ، روى عنه أبو عون، ولا يصح ولا يُعرف إلا بهذا، مرسل" اهـ.
قلت: وأقره العراقي في تخريج أحاديث "مختصر المنهاج" في أصول الفقه ص 25.
وقال ابن حزم في الأحكام (6/ 35): "وأما خبر معاذ، فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه، وذلك أنه لم يرد قط إلا من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يدري أحد من هو".
وقال ابن الجوزي في "العلل" (2/ 758 رقم 1264): "هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه. ولعمري وإن كان معناه صحيحًا، إنما ثبوته لا يُعرف … ".
قال الألباني في "الضعيفة" (2/ 286): "هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص. وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهما فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة، فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب، وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معًا وعدم التفريق بينهما، لما علم من أن السنة تبيِّن مجمل القرآن وتقيِّد مطلقه، وتخصص عمومه كما هو معلوم" اهـ.
(1) في سننه رقم (3594). من حديث أبي هريرة.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (637، 638) والدارقطني (3/ 27 رقم 96) والحاكم (2/ 49) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 64، 65) وأحمد في المسند (2/ 366) وابن حبان رقم (1199 - موارد) وابن عدي في الكامل (6/ 2088) كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين"، زاد بعضهم: "إلا صلحًا حرَّم حلالًا وأحل حرامًا".
قال الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون" فلم يصنع شيئًا!!
ولهذا قال الذهبي: "لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقوَّاه غيره"، وقال ابن حجر في "التقريب" (2/ 131 رقم 11): "صدوق يخطئ". قلت: لم يتفرد به، وله شواهد.
(2) في سننه رقم (2353).
(3) في سننه رقم (1352) وقال: هذا حديث حسن صحيح، كلاهما من حديث عمرو بن عوف. =
= المعبود) وابن حزم في الأحكام (6/ 26).
من طريق شعبة، عن أبي العون، عن الحارث بن عمرو أخي المغيرة بن شعبة عن أصحاب معاذ عن معاذ.
قال البخاري في التاريخ الكبير (2/ 277): "الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ عن معاذ، روى عنه أبو عون، ولا يصح ولا يُعرف إلا بهذا، مرسل" اهـ.
قلت: وأقره العراقي في تخريج أحاديث "مختصر المنهاج" في أصول الفقه ص 25.
وقال ابن حزم في الأحكام (6/ 35): "وأما خبر معاذ، فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه، وذلك أنه لم يرد قط إلا من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يدري أحد من هو".
وقال ابن الجوزي في "العلل" (2/ 758 رقم 1264): "هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه. ولعمري وإن كان معناه صحيحًا، إنما ثبوته لا يُعرف … ".
قال الألباني في "الضعيفة" (2/ 286): "هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص. وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهما فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة، فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب، وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معًا وعدم التفريق بينهما، لما علم من أن السنة تبيِّن مجمل القرآن وتقيِّد مطلقه، وتخصص عمومه كما هو معلوم" اهـ.
(1) في سننه رقم (3594). من حديث أبي هريرة.
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (637، 638) والدارقطني (3/ 27 رقم 96) والحاكم (2/ 49) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 64، 65) وأحمد في المسند (2/ 366) وابن حبان رقم (1199 - موارد) وابن عدي في الكامل (6/ 2088) كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين"، زاد بعضهم: "إلا صلحًا حرَّم حلالًا وأحل حرامًا".
قال الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون" فلم يصنع شيئًا!!
ولهذا قال الذهبي: "لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقوَّاه غيره"، وقال ابن حجر في "التقريب" (2/ 131 رقم 11): "صدوق يخطئ". قلت: لم يتفرد به، وله شواهد.
(2) في سننه رقم (2353).
(3) في سننه رقم (1352) وقال: هذا حديث حسن صحيح، كلاهما من حديث عمرو بن عوف. =
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 342)