وأجيب بأنه تفسير لا تقييد، وقيل: تأكيد وإيضاح، وقيل غير ذلك.
والحديث يأتي الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الديات، وإنما ساقه المصنف ههنا للاستدلال بقوله فيه: "وما صالحوا عليه فهو لهم"، فإنه يدل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية(1).
[الباب الثالث] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره
6/ 2329 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يمْنَعْ جارٌ جارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ"، ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيْرَةَ: ما لي أرَاكُمْ عَنْها مُعْرِضِينَ، وَالله لأرْمِيَنَّ بها بينَ أكْتافِكُمْ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا النَّسائيَّ)(2). [صحيح]
7/ 2330 - (وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " [ضَرَرَ](3) وَلَا ضِرَارَ، وَللرَّجُلِ أنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي حائِطِ جارِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفتُمْ فِي الطَّرِيقِ فاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أذْرُع")(4). [صحيح لغيره]
8/ 2331 - (وَعَنْ عكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ أن أخَوَيْنِ مِنْ بَنِي المُغِيرَةَ أعْتَقَ أحَدُهُما أنْ لا يَغْرِزَ خَشَبًا في جِدَارِهِ، فَلَقِيا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدٍ الأنْصَارِيَّ--------------------------------------------
(1) المغني لابن قدامة (12/ 14).
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 230، 274، 447) والبخاري رقم (2463) ومسلم رقم (136/ 1609) وأبو داود رقم (3634) والترمذي رقم (1353) وابن ماجه رقم (2335).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 745 رقم 32) والبيهقي (6/ 68).
وهو حديث صحيح.
(3) في المخطوط (ب): (لا ضرّ).
(4) أخرجه أحمد في المسند (1/ 313) وابن ماجه رقم (2341).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11806). وهذا إسناد واه، جابر هو الجعفي، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 222): "وقد اتهم".
وله طريق آخر أخرجه الدارقطني (4/ 228 رقم 86) والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/ 97) والطبراني في الكبير (ج 2 رقم 1387).
قلت: وهذا سند لا بأس به في الشواهد.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
والحديث يأتي الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الديات، وإنما ساقه المصنف ههنا للاستدلال بقوله فيه: "وما صالحوا عليه فهو لهم"، فإنه يدل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية(1).
[الباب الثالث] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره
6/ 2329 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يمْنَعْ جارٌ جارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ"، ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيْرَةَ: ما لي أرَاكُمْ عَنْها مُعْرِضِينَ، وَالله لأرْمِيَنَّ بها بينَ أكْتافِكُمْ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا النَّسائيَّ)(2). [صحيح]
7/ 2330 - (وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " [ضَرَرَ](3) وَلَا ضِرَارَ، وَللرَّجُلِ أنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي حائِطِ جارِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفتُمْ فِي الطَّرِيقِ فاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أذْرُع")(4). [صحيح لغيره]
8/ 2331 - (وَعَنْ عكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ أن أخَوَيْنِ مِنْ بَنِي المُغِيرَةَ أعْتَقَ أحَدُهُما أنْ لا يَغْرِزَ خَشَبًا في جِدَارِهِ، فَلَقِيا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدٍ الأنْصَارِيَّ--------------------------------------------
(1) المغني لابن قدامة (12/ 14).
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 230، 274، 447) والبخاري رقم (2463) ومسلم رقم (136/ 1609) وأبو داود رقم (3634) والترمذي رقم (1353) وابن ماجه رقم (2335).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 745 رقم 32) والبيهقي (6/ 68).
وهو حديث صحيح.
(3) في المخطوط (ب): (لا ضرّ).
(4) أخرجه أحمد في المسند (1/ 313) وابن ماجه رقم (2341).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 11 رقم 11806). وهذا إسناد واه، جابر هو الجعفي، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 222): "وقد اتهم".
وله طريق آخر أخرجه الدارقطني (4/ 228 رقم 86) والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/ 97) والطبراني في الكبير (ج 2 رقم 1387).
قلت: وهذا سند لا بأس به في الشواهد.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 353)