6/ 2340 - (وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حزَامٍ صَاحِبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنهُ كانَ يَشْتَرِطُ على الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مالًا مُقارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أنْ لا تَجْعَلَ مالي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَه فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ بَطْنَ مَسيلٍ، فإنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذلكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مالي. رَوَاهُ الدارَقُطْنِيُّ)(1). [إسناده صحيح]
الأثر أخرجه أيضًا البيهقي(2) وقوى الحافظ(3) إسناده. وفي تجويز المضاربة آثار عن جماعة من الصحابة.
(منها) عن علي عند عبد الرزاق(4) أنه قال: في المضاربة: الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه.
وعن ابن مسعود عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين(5) أنه أعطى--------------------------------------------
= (والرابع): أنهم - يعني الحنفيين - لا يجيزون الشركة في الاصطياد، ولا يجيزها المالكيون في العمل في مكانين، فهذه الشركة المذكورة في الحديث لا تجوز عندهم، فمن أعجب ممن يحتج في تصحيح قوله برواية لا تجوز عنده؟ والحمد لله رب العالمين على توفيقه لنا" اهـ.
وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (4/ 279) والمبسوط للسرخسي (11/ 217، 218) وبداية المجتهد (4/ 12) بتحقيقي وسبل السلام (5/ 164 - 165) بتحقيقي.
(1) في سننه (3/ 63 رقم 242).
(2) في السنن الكبرى (6/ 111).
(3) في "التلخيص" (3/ 129).
قال الألباني في "الإرواء" (5/ 293): "هذا سند صحيح على شرط الشيخين".
• فائدة: قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص 91): "كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة، نعلمه ولله الحمد، حاشا القراض فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي تقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، فأقره، ولولا ذلك لما جاز" اهـ.
وتعقبه المحدث الألباني في: الإرواء (5/ 294) قائلًا: "وفيه أمور أهمها أن الأصل في المعاملات الجواز، إلا لنص. بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع إلا لنص، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر، وأيضًا فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة عن تراضيى، وهي تشمل الفراض كما لا يخفى، فهذا كله يكفي دليلًا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه" اهـ.
(4) في "المصنف" (8/ 248 رقم 15087). وفيه قيس بن الربيع، ضعيف الحفظ. قاله الألباني في "الإرواء" (5/ 293).
(5) في "الأم" (8/ 243 - رقم 3112 - اختلاف العراقيين). =

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 375)