[زيد بن خُليدة](1) مالًا معَارضة، وأخرجه عنه أيضًا البيهقي(2).
وعن ابن عباس عن أبيه العباس أنه كان إذا دفع مالًا مضاربة فذكر قصة، وفيها: "أنه رفع الشرط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه"، أخرجه البيهقي(3) بإسناد ضعيف والطبراني(4)، وقال: تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أبي الجارود.
وعن جابر عند البيهقي(5) أنه سئل عن ذلك، فقال: لا بأس به. وفي إسناده ابن لهيعة.
وعن عمر عند الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين(6) أنه أعطي مال يتيم مضاربة.
وأخرجه أيضًا البيهقي(7) وابن أبي شيبة(8).
وعن عبد الله وعبيد الله ابني عمر: "أنهما لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند، فتسلفا منه مالًا وابتاعا منه متاعًا وقدما به المدينة فباعاه وربحا فيه، وأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا: لو كان تلف كان ضمانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضًا، فقال قد جعلته قراضًا وأخذ منهما نصف الربح"، أخرجه مالك في الموطأ(9) والشافعي(10) والدارقطني(11).--------------------------------------------
= وجامع المسانيد - مسانيد أبي حنيفة - (2/ 57) عن أبي حنيفة، به.
وقال الألباني في "الإرواء" (5/ 293): "إسناده متصل. ضعيف".
(1) في المخطوط (أ): (زيد بن جليدة).
(2) في "معرفة السنن والآثار" (8/ 323 رقم 12069).
(3) قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 128): "وأما ابن عباس فلم أره عنه؛ نعم رواه البيهقي - في السنن الكبرى (6/ 111) - عن أبيه العباس بسند ضعيف".
(4) في المعجم الأوسط برقم (760).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 161) وقال: فيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب.
(5) في السنن الكبرى (6/ 111) وفي إسناده ابن لهيعة.
(6) في "الأم" (8/ 243 رقم 3110 - اختلاف العراقيين).
(7) في "معرفة السنن والآثار" (8/ 323 رقم 12067).
(8) في "المصنف" (6/ 377).
(9) في الموطأ (2/ 687 - 688 رقم 1).
(10) في المسند (ج 2 رقم 594 - ترتيب).
(11) في السنن (3/ 63 رقم 241).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 376)