وابن حبان(1)، وقد أعلَّه ابن عبد البر(2) بالانقطاع بين سليمان بن يسار وأبي رافع لأنه لم يسمع منه.
وتعقب بأنه قد وقع التصريح بسماعه في تاريخ ابن أبي خيثمة في حديث نزول الأبطح، ورجح ابن القطان(3) اتصاله، ورجح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين، ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين فيكون سنه عند موت أبي رافع ثمان سنين.
وقد تقدم الكلام على زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة، واختلاف الأحاديث في ذلك في كتاب الحج في باب ما جاء في نكاح المحرم(4).
وفيه دليل على جواز التوكيل في عقد النكاح من الزوج.
والحديث الثاني علق البخاري(5) طرفًا منه في الخمس، وحسَّن الحافظ في التلخيص(6) إسناده، ولكنه من حديث محمد بن إسحاق.
قوله: (فإن ابتغى منك آية)، أي: علامة.
قوله: (ترقوته)(7) بفتح المثناة من فوق وضم القاف: وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين.
وفي الحديث دليل على صحة الوكالة، وإن الإمام له أن يوكل ويقيم عاملًا على الصدقة في قبضها ودفعها إلى مستحقها وإلى من يرسله إليه بأمارة.
وفيه أيضًا دليل على جواز العمل بالأمارة: أي العلامة، وقبول قول الرسول إذا عرف المرسل إليه صدقه، وهل يجب الدفع إليه؟--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4130).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 38) وابن سعد في الطبقات (8/ 134) والبيهقي (5/ 66) و (7/ 211) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 270) والطبراني في الكبير رقم (915) والبغوي في شرح السنة رقم (1982) من طرق.
(2) التمهيد (8/ 189).
(3) في بيان الوهم والإيهام (1/ 562 رقم 573).
(4) الباب الثامن رقم الحديث (20/ 1898 - 25/ 1903) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه (6/ 236 رقم الباب (15) - مع الفتح) معلقًا.
(6) (3/ 112).
(7) النهاية (1/ 188).
وتعقب بأنه قد وقع التصريح بسماعه في تاريخ ابن أبي خيثمة في حديث نزول الأبطح، ورجح ابن القطان(3) اتصاله، ورجح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين، ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين فيكون سنه عند موت أبي رافع ثمان سنين.
وقد تقدم الكلام على زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة، واختلاف الأحاديث في ذلك في كتاب الحج في باب ما جاء في نكاح المحرم(4).
وفيه دليل على جواز التوكيل في عقد النكاح من الزوج.
والحديث الثاني علق البخاري(5) طرفًا منه في الخمس، وحسَّن الحافظ في التلخيص(6) إسناده، ولكنه من حديث محمد بن إسحاق.
قوله: (فإن ابتغى منك آية)، أي: علامة.
قوله: (ترقوته)(7) بفتح المثناة من فوق وضم القاف: وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين.
وفي الحديث دليل على صحة الوكالة، وإن الإمام له أن يوكل ويقيم عاملًا على الصدقة في قبضها ودفعها إلى مستحقها وإلى من يرسله إليه بأمارة.
وفيه أيضًا دليل على جواز العمل بالأمارة: أي العلامة، وقبول قول الرسول إذا عرف المرسل إليه صدقه، وهل يجب الدفع إليه؟--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (4130).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 38) وابن سعد في الطبقات (8/ 134) والبيهقي (5/ 66) و (7/ 211) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 270) والطبراني في الكبير رقم (915) والبغوي في شرح السنة رقم (1982) من طرق.
(2) التمهيد (8/ 189).
(3) في بيان الوهم والإيهام (1/ 562 رقم 573).
(4) الباب الثامن رقم الحديث (20/ 1898 - 25/ 1903) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه (6/ 236 رقم الباب (15) - مع الفتح) معلقًا.
(6) (3/ 112).
(7) النهاية (1/ 188).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 384)