بالمَدِينَةِ أهْلُ بَيْتِ هجْرةٍ إلَّا يَزْرَعُونَ على الثلُثِ والربُع، وَزَارَعَ عليّ(1)، وَسَعْدُ بْنُ مالِكٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ(2)، وعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ(3)، والقاسِمُ(4)، وَعُرْوَةُ(5)، وآلُ أَبي بَكْرٍ، وآل عَلَيّ، وآل عُمَرَ(6)؛ قالَ: وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ على: إنْ جاء عُمَرُ بالبَذْر مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإنْ جاءُوا بالبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا)(7).--------------------------------------------
(1) أثر علي وصله ابن أبي شيبة (6/ 339 رقم 1275) من طريق عمرو بن صليع عنه: "أنه لم ير بأسًا بالمزارعة على النصف". الفتح (5/ 11).
(2) أخرجه ابن مسعود، وسعد بن مالك - وهو سعد بن أبي وقاص - فوصلهما ابن أبي شيبة أيضًا - (6/ 337 رقم 1269) من طريق موسى بن طلحة قال: "كان سعد بن مالك وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع".
ووصله سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ: "أن عثمان بن عفان أقطع خمسة من الصحابة الزبير وسعدًا وابن مسعود وخبابًا وأسامة بن زيد، قال: فرأيت جاري ابن مسعود وسعدًا يعطيان أرضيهما بالثلث".
(3) أثر عمر بن عبد العزيز وصله ابن أبي شيبة (6/ 341 رقم 1282) من طريق خالد الحذاء "أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة أن يزارع بالثلث والربع".
وروينا في "الخراج ليحيى بن آدم" بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله: انظر ما قبلكم من أرض فأعطوها بالمزارعة على النصف وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ العشر إن لم يزرعها أحد فامنحها، وإلا فأنفق عليها من مال المسلمين، ولا تبيرن قبلك أرضًا".
(4) أثر القاسم بن محمد وصله عبد الرزاق (8/ 100 رقم 14474)، قال: "سمعت هشامًا يحدث أن ابن سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد ليسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث والربع، قال: لا بأس، قال: فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض".
(5) أثر عروة وهو ابن الزبير وصله ابن أبي شيبة أيضًا (6/ 341 - 342 رقم 1284).
(6) أثر أبي بكر، ومن ذكر معهم، فروى ابن أبي شيبة (6/ 338 رقم 1273)، وعبد الرزاق (100/ 8 - 101 رقم 14477) من طريق أخرى إلى أبي جعفر الباقر أنه "سئل عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إني نظرت في آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك".
(7) قوله: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.
وصله ابن أبي شيبة - كما في "الفتح" (5/ 12) - عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد: "أن عمر أجلى أهل نجران واليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث، وإن =

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 393)