وقد أخرجه أبو داود(1) وغيره(2) من حديث أبي هريرة لكن بدون قوله: "إلا ما عملت بيديها … " إلخ.
قوله: (ومخرمة) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء، وهو حليف بني عبد شمس.
قوله: (بزًا) بفتح الباء الموحدة بعدها زاي مشددة: وهو الثياب(3).
وهجر بفتح الهاء والجيم: وهي مدينة قرب البحرين بينها وبينها عشر مراحل(4).
قوله: (سراويل) معرب جاء على لفظ الجمع وهو واحد أشبه ما لا ينصرف.
قوله: (بالأجر) أي بالأجرة.
وفيه دليل على جواز الاستئجار على الوزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوزان أن يزن ثمن السراويل.
قال أصحاب الشافعي: وأجرة وزان الثمن على المشتري كما أن أجرة وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع.
قوله: (وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم: أي أعطه راجحًا.
وفيه(5) وفي حديث جابر(6) الذي بعده دليل على استحباب ترجيح المشتري في وزن الثمن، ويقاس عليه ترجيح البائع في وزن المبيع أو كيله.
وفيهما أيضًا دليل على جواز هبة المشاع، وذلك لأن مقدار الرجحان هبة منه للبائع وهو غير متميز من الثمن.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3425).
(2) كأحمد في المسند (2/ 287) والبخاري رقم (2283).
وهو حديث صحيح.
(3) القاموس المحيط ص 647.
(4) معجم البلدان (5/ 393).
(5) أي في حديث سويد بن قيس المتقدم برقم (3/ 2366) من كتابنا هذا.
(6) الذي أخرجه البخاري رقم (2309) ومسلم رقم (111/ 715) وقد تقدم بإثر الحديث (3/ 2366) من كتابنا هذا.
قوله: (ومخرمة) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء، وهو حليف بني عبد شمس.
قوله: (بزًا) بفتح الباء الموحدة بعدها زاي مشددة: وهو الثياب(3).
وهجر بفتح الهاء والجيم: وهي مدينة قرب البحرين بينها وبينها عشر مراحل(4).
قوله: (سراويل) معرب جاء على لفظ الجمع وهو واحد أشبه ما لا ينصرف.
قوله: (بالأجر) أي بالأجرة.
وفيه دليل على جواز الاستئجار على الوزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوزان أن يزن ثمن السراويل.
قال أصحاب الشافعي: وأجرة وزان الثمن على المشتري كما أن أجرة وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع.
قوله: (وأرجح) بفتح الهمزة وكسر الجيم: أي أعطه راجحًا.
وفيه(5) وفي حديث جابر(6) الذي بعده دليل على استحباب ترجيح المشتري في وزن الثمن، ويقاس عليه ترجيح البائع في وزن المبيع أو كيله.
وفيهما أيضًا دليل على جواز هبة المشاع، وذلك لأن مقدار الرجحان هبة منه للبائع وهو غير متميز من الثمن.--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (3425).
(2) كأحمد في المسند (2/ 287) والبخاري رقم (2283).
وهو حديث صحيح.
(3) القاموس المحيط ص 647.
(4) معجم البلدان (5/ 393).
(5) أي في حديث سويد بن قيس المتقدم برقم (3/ 2366) من كتابنا هذا.
(6) الذي أخرجه البخاري رقم (2309) ومسلم رقم (111/ 715) وقد تقدم بإثر الحديث (3/ 2366) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 418)