قال: "أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت إليه قوسًا، فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها، فقال [له](1) النبي صلى الله عليه وسلم: "تقلدها من جهنم"، قلت: يا رسول الله، إنا ربما حضر طعامهم فأكلنا، فقال: "أما ما عمل لك فإنما تأكله بخلاقك، وأما ما عمل لغيرك فحضرته فأكلت منه فلا بأس".
وما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي قال: "كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة قد احتبس في بيته أقرئه القرآن، فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فحاك في نفسي شيء، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه، وإن كان بحقك فلا تأكله".
وأما حديث عبادة الذي أشار إليه المصنف فلفظه قال: "علَّمت ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسًا، فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله، فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها"(2).
وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة(3).
وقال الإمام أحمد(4): ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر.--------------------------------------------
= ["الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 196 رقم 298)].
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) أخرجه أحمد في المسند (5/ 315) وأبو داود رقم (3416) وابن ماجه رقم (2157).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 223 - 224) والبزار في مسنده رقم (2692) والشاشي رقم (1266) و (1268) والحاكم في المستدرك (2/ 41) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 125).
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) انظر: "التاريخ الكبير" (4/ 1/ 326) والجرح والتعديل (4/ 1/ 222) والمجروحين (3/ 6) والميزان (160/ 4) ولتقريب (2/ 286).
(4) انظر: العلل رواية عبد الله: (815، 835، 1501، 3361، 4009). والعلل رواية المروذي: (84) والعلل رواية الميموني (395).
وما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي قال: "كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة قد احتبس في بيته أقرئه القرآن، فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فحاك في نفسي شيء، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه، وإن كان بحقك فلا تأكله".
وأما حديث عبادة الذي أشار إليه المصنف فلفظه قال: "علَّمت ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسًا، فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله، فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها"(2).
وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة(3).
وقال الإمام أحمد(4): ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر.--------------------------------------------
= ["الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 196 رقم 298)].
(1) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(2) أخرجه أحمد في المسند (5/ 315) وأبو داود رقم (3416) وابن ماجه رقم (2157).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 223 - 224) والبزار في مسنده رقم (2692) والشاشي رقم (1266) و (1268) والحاكم في المستدرك (2/ 41) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 125).
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) انظر: "التاريخ الكبير" (4/ 1/ 326) والجرح والتعديل (4/ 1/ 222) والمجروحين (3/ 6) والميزان (160/ 4) ولتقريب (2/ 286).
(4) انظر: العلل رواية عبد الله: (815، 835، 1501، 3361، 4009). والعلل رواية المروذي: (84) والعلل رواية الميموني (395).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 430)