وأبُو دَاوُدَ(1). [صحيح]
وَقَدْ صَحَّ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَ امْرأةً رَجُلًا على أنْ يُعَلِّمَها سُوَرًا مِنَ القُرآنِ(2).
وَمَنْ ذَهَبَ إلى الرخْصة لهَذِهِ الأحاديث حَمَلَ حَدِيثَ أبي(3) وعُبادَةِ(4) على أن التَّعْلِيمَ كانَ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِما وَحَمَلَ فيما سوَاهُمَا مِنَ الأمْرِ وَالنَّهْي على النَّدبِ وَالكَرَاهَة).
حديث خارجة أخرجه أيضًا النسائي(5)، وسكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7)، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور وقد وثقه ابن حبان(8).
وأخرجه أيضًا ابن حبان(9) والحاكم(10) وصححاه.
وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه في أول الباب(11).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3420).
قلت: وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (1032) وابن السني رقم (635) والطيالسي رقم (1362) والحاكم (1/ 559 - 560).
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "الصحيحة" (5/ 45): "قلت: وهو كما قالا إن شاء الله، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير خارجة بن الصلت، فروى عنه مع الشعبي عبد الأعلى بن الحكم الكلبي، وذكره ابن حبان في "الثقات" لكن قال ابن أبي خيثمة: "إذا روى الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة، يحتج به".
ذكره الحافظ في "التهذيب" وأقره، وكأنه لذلك قال الذهبي في "الكاشف": "ثقة" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) البخاري في صحيحه رقم (5149) ومسلم رقم (76/ 1425).
(3) تقدم برقم (2375) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم بإثر الحديث رقم (2375) من كتابنا هذا.
(5) في عمل اليوم والليلة رقم (1032) وقد تقدم.
(6) في السنن (3/ 706).
(7) في "المختصر" (5/ 73).
(8) في "الثقات" (4/ 211).
(9) في صحيحه رقم (6111).
(10) في المستدرك (1/ 559 - 560) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
(11) خلال شرح الحديث (2375) من كتابنا هذا.
وَقَدْ صَحَّ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَ امْرأةً رَجُلًا على أنْ يُعَلِّمَها سُوَرًا مِنَ القُرآنِ(2).
وَمَنْ ذَهَبَ إلى الرخْصة لهَذِهِ الأحاديث حَمَلَ حَدِيثَ أبي(3) وعُبادَةِ(4) على أن التَّعْلِيمَ كانَ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِما وَحَمَلَ فيما سوَاهُمَا مِنَ الأمْرِ وَالنَّهْي على النَّدبِ وَالكَرَاهَة).
حديث خارجة أخرجه أيضًا النسائي(5)، وسكت عنه أبو داود(6) والمنذري(7)، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكور وقد وثقه ابن حبان(8).
وأخرجه أيضًا ابن حبان(9) والحاكم(10) وصححاه.
وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه في أول الباب(11).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3420).
قلت: وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" رقم (1032) وابن السني رقم (635) والطيالسي رقم (1362) والحاكم (1/ 559 - 560).
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "الصحيحة" (5/ 45): "قلت: وهو كما قالا إن شاء الله، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير خارجة بن الصلت، فروى عنه مع الشعبي عبد الأعلى بن الحكم الكلبي، وذكره ابن حبان في "الثقات" لكن قال ابن أبي خيثمة: "إذا روى الشعبي عن رجل وسماه فهو ثقة، يحتج به".
ذكره الحافظ في "التهذيب" وأقره، وكأنه لذلك قال الذهبي في "الكاشف": "ثقة" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) البخاري في صحيحه رقم (5149) ومسلم رقم (76/ 1425).
(3) تقدم برقم (2375) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم بإثر الحديث رقم (2375) من كتابنا هذا.
(5) في عمل اليوم والليلة رقم (1032) وقد تقدم.
(6) في السنن (3/ 706).
(7) في "المختصر" (5/ 73).
(8) في "الثقات" (4/ 211).
(9) في صحيحه رقم (6111).
(10) في المستدرك (1/ 559 - 560) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
(11) خلال شرح الحديث (2375) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 441)