الحديث سكت عنه أبو داود(1)، وحسَّنه المنذري(2).
وروي عن ابن مسعود(3)، وابن عباس(4) أنهما فسَّرا قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)}(5) أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم، من الفأس والدلو والحبل والقِدر، وما أشبه ذلك.
وعن عائشة(6): الماعون: الماء والنار والملح، وقيل الماعون: الزكاة(7).
قال الشاعر(8):
قومٌ على الإسلامِ لمَّا يَمْنَعُوا … ماعُونَهُمْ ويُضَيِّعُوا التَّهليلا
قال في الكشاف(9): وقد يكون منع هذه الأشياء محظورًا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار، وقبيحًا في المروءة في غير حال الضرورة.
وأخرج أبو داود(10) والنسائي(11) عن بُهَيْسة - بضم الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء التحتية بعدها سين مهملة - الفزارية عن أبيها قالت: "استأذن أبي--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 302).
(2) وسكت المنذري عنه في "المختصر" (2/ 247) أيضًا.
(3) أخرجه البيهقي (6/ 88) وابن جرير الطبري في "جامع البيان" (15/ ج 30/ 316 - 318) من طرق عنه.
(4) أخرجه البيهقي (6/ 88) وابن جرير الطبري في "جامع البيان" (15/ ج 30/ 318 - 319) من طرق عنه.
(5) سورة الماعون، الآية: 7.
(6) أخرجه ابن ماجة في السنن رقم (2474) وهو حديث ضعيف. انظر: الضعيفة رقم (120).
(7) أخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" (15/ ج 30/ 314 - 316) عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وسعيد بن جبير، والضحاك، والحسن، وقتادة، وابن الحنفية.
(8) وهو عبيد الراعي، وانظر ديوانه (ص. 23).
وحكاه عنه الأزهري في "تهذيب اللغة" (5/ 368).
(9) للزمخشري (6/ 444).
(10) في سننه رقم (1669) و (3476).
(11) في السنن الكبرى ببعضه - كما في تحفة الأشراف (11/ 229) من طريق النضر بن شُميل.
وهو حديث ضعيف.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 22)