وَلمسلِمٍ(1): "لا يُباعُ المَاءِ لِيُباعَ بِهِ الكَلأُ". [صحيح]
وِلْلبُخارِيّ(2): "لا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الكَلأ". [صحيح]
6/ 2401 - (وَعَنْ عائِشَةَ قَالتَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُمْنَعَ نَقْعُ البِئرِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4). [صحيح]
7/ 2402 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبِيه عَنْ جَدِّه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مائِهِ أوْ فَضْلَ كَلَئه مَنَعَهُ الله عز وجل فَضْلَهُ يَوْمَ القِيامَة"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(5). [حسن لغيره]
8/ 2403 - (وَعَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قضَى بَيْنَ أهْلِ المَدِينَةِ فِي النَّخْلِ أنْ لا يُمْنَعَ نَقْعُ بِئرٍ، وَقَضَى بَيْنَ أهْلِ البادِيَةِ أنْ لا يُمْنَعَ فَضْلُ ماء ليُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْن أحْمَدَ في المسْنَدِ)(6). [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (38/ 1566).
(2) في صحيحه رقم (2354).
(3) أحمد في المسند (6/ 112، 139، 252).
(4) في سننه رقم (2479).
وقد اختلف في وصله وإرساله.
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (13/ 126، ط ابن تيمية).
والسنن الكبرى للبيهقي (6/ 152) ومصباح الزجاجة (2/ 268).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(5) في المسند (2/ 179، 221) بسند ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم.
وأروده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 125) وقال: "رجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر". اهـ.
وأخرجه أحمد في المسند (2/ 183) بسند ضعيف لانقطاعه، سليمان بن موسى الأشدق لم يُدرك عبد الله بن عمرو، وروايته عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 124) وقال: "وفيه محمد بن راشد الخزاعي وهو ثقة، وقد ضعفه بعضهم". اهـ.
قلت: وفاته إعلاله بالانقطاع في سنده.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره والله أعلم.
(6) في زوائد المسند (5/ 327) بسند ضعيف. ولكن يشهد لمنع فضل الماء حديث أبي هريرة المتقدم، فهو به حسن لغيره، والله أعلم.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 32)