[الباب السابع] باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره
25/ 2420 - (عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إيَّاكُمْ وَالْجلُوس في الطُّرقاتِ"، فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله، ما لنَا مِنْ مَجَالِسِنا بُدٌّ نتَحَدثُ فِيها، فَقَالَ: "إذَا أبَيْتُمْ إلَّا المَجْلِسَ فأعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّها"، قالُوا: وَما حَقّ الطَّرِيقِ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّ الأذَى، وَرَدّ السَّلامِ، والأمْرُ بالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
26/ 2421 - (وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لأنْ يَحْمِلَ أحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ، ثُمَّ يَجِيء فَيَضَعُهُ فِي السّوقِ فَيَبِيعُهُ، ثُمَّ يَسْتَغْني بِهِ فَيُنْفِقُهُ على نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَل النَّاسَ أعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(2). [صحيح]
حديث الزبير أخرجه البخاري(3) أيضًا بنحو ما هنا، وقد اتفق الشيخان(4) على مثل معناه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم(5) في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة، من أبواب الزكاة.
قوله: (إياكم والجلوس) بالنصب على التحذير.
قوله: (ما لنا من مجالسنا بد)، فيه دليل على أن التحذير للإرشاد لا للوجوب، إذ لو كان للوجوب لم يراجعوه، كما قال القاضي عياض(6).--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 36، 47، 61) والبخاري رقم (6229) ومسلم رقم (114/ 2121).
(2) في المسند (1/ 167) بسند صحيح.
وهو في الزهد لوكيع رقم (141)، ومن طريق وكيع أخرجه البخاري رقم (2075) وابن ماجه رقم (1836) وأبو يعلى رقم (675) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (1223).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (1471).
(4) البخاري رقم (1470) ومسلم رقم (106/ 1042).
(5) برقم (1591) من كتابنا هذا.
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 11).
25/ 2420 - (عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إيَّاكُمْ وَالْجلُوس في الطُّرقاتِ"، فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله، ما لنَا مِنْ مَجَالِسِنا بُدٌّ نتَحَدثُ فِيها، فَقَالَ: "إذَا أبَيْتُمْ إلَّا المَجْلِسَ فأعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّها"، قالُوا: وَما حَقّ الطَّرِيقِ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّ الأذَى، وَرَدّ السَّلامِ، والأمْرُ بالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
26/ 2421 - (وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لأنْ يَحْمِلَ أحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ، ثُمَّ يَجِيء فَيَضَعُهُ فِي السّوقِ فَيَبِيعُهُ، ثُمَّ يَسْتَغْني بِهِ فَيُنْفِقُهُ على نَفْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَل النَّاسَ أعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(2). [صحيح]
حديث الزبير أخرجه البخاري(3) أيضًا بنحو ما هنا، وقد اتفق الشيخان(4) على مثل معناه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم(5) في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة، من أبواب الزكاة.
قوله: (إياكم والجلوس) بالنصب على التحذير.
قوله: (ما لنا من مجالسنا بد)، فيه دليل على أن التحذير للإرشاد لا للوجوب، إذ لو كان للوجوب لم يراجعوه، كما قال القاضي عياض(6).--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 36، 47، 61) والبخاري رقم (6229) ومسلم رقم (114/ 2121).
(2) في المسند (1/ 167) بسند صحيح.
وهو في الزهد لوكيع رقم (141)، ومن طريق وكيع أخرجه البخاري رقم (2075) وابن ماجه رقم (1836) وأبو يعلى رقم (675) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (1223).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (1471).
(4) البخاري رقم (1470) ومسلم رقم (106/ 1042).
(5) برقم (1591) من كتابنا هذا.
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (11/ 11).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 62)