قوله: (متاع أخيه) المتاع على ما في القاموس(1): المنفعة والسلعة وما تمتعت به من الحوائج؛ الجمع: أمتعة.
قوله: (ولا لاعبًا)، فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل.
قوله: (لا يحل مال امرئ مسلم) إلخ، هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}(2)، ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آكل له بالباطل، ومصرح به في عدة أحاديث: (منها) حديث: "إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام"(3)، وقد تقدم.
ومجمع عليه عند كافة المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع، وقد خصص هذا العموم بأشياء، (منها): الزكاة كرهًا، والشفعة، وإطعام المضطر والقريب والمعسر والزوجة، وقضاء الدين، وكثير من الحقوق المالية.
قوله: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا)، فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح.
[الباب الثاني] باب إثبات غصب العقار
4/ 2427 - (عَنْ عائِشَةَ أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 253) وقال: وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، وهو ضعيف.
• وعن زيد بن ثابت، عند الحاكم في المستدرك (3/ 421) وفيه محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.
• وعن عمارة بن أبي حسين عند البزار رقم (1522 - كشف) مرسلًا.
(1) القاموس المحيط (ص 985).
(2) سورة البقرة، الآية: (188).
وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/ 210 - 211).
(3) أخرجه أحمد (1/ 230) والبخاري رقم (1739) ومسلم رقم (147/ 1218).
قوله: (ولا لاعبًا)، فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل.
قوله: (لا يحل مال امرئ مسلم) إلخ، هذا أمر مصرح به في القرآن الكريم، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}(2)، ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آكل له بالباطل، ومصرح به في عدة أحاديث: (منها) حديث: "إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام"(3)، وقد تقدم.
ومجمع عليه عند كافة المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع، وقد خصص هذا العموم بأشياء، (منها): الزكاة كرهًا، والشفعة، وإطعام المضطر والقريب والمعسر والزوجة، وقضاء الدين، وكثير من الحقوق المالية.
قوله: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا)، فيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح.
[الباب الثاني] باب إثبات غصب العقار
4/ 2427 - (عَنْ عائِشَةَ أنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 253) وقال: وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، وهو ضعيف.
• وعن زيد بن ثابت، عند الحاكم في المستدرك (3/ 421) وفيه محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.
• وعن عمارة بن أبي حسين عند البزار رقم (1522 - كشف) مرسلًا.
(1) القاموس المحيط (ص 985).
(2) سورة البقرة، الآية: (188).
وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/ 210 - 211).
(3) أخرجه أحمد (1/ 230) والبخاري رقم (1739) ومسلم رقم (147/ 1218).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 72)