وقصة الحضرمي والكندي سيأتي ذكرها في باب استحلاف المنكر من كتاب الأقضية(1) من حديث وائل بن حجر عند مسلم في صحيحة(2) والترمذي(3) وصححه بنحو ما هنا، ولعله يأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله.
قال في التلخيص(4): والحضرمي هو وائل بن حجر، والكندي هو امرؤ القيس بن عابس واسمه ربيعة. اهـ. وفيه نظر، فإنه سيأتي عن وائل بن حجر في كتاب الأقضية بلفظ: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم … " إلخ. وهذا يشعر بأن الحضرمي غير وائل.
وأيضًا قال في البدر المنير(5): اسم الحضرمي ربيعةُ بنُ عِبْدَان، وكذا جاء مبينًا في إحدى روايتي صحيح مسلم(6)، وعِبْدَان بكسر المهملة وبعدها موحدة.
والحديث فيه دليل على أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت، وعلى أنه يستحب للقاضي أن يعظ من رام الحلف.
قوله: (إنه لا يقتطع عبد) إلخ، لفظ الصحيحين(7) من حديث الأشعث: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان". وسيأتي في كتاب الأقضية(8).

‌‌[الباب الثالث] باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه
9/ 2432 - (عَنْ رِافعِ بْنِ خَدِيجٍ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ زَرَعَ فِي أرْضِ--------------------------------------------
= [الفرائد على مجمع الزوائد ص 251 رقم 398].
(1) رقم الحديث (3933) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (223/ 139).
(3) في سننه رقم (1340).
(4) (4/ 382 رقم 2684/ 1).
(5) البدر المنير لابن الملقن (9/ 683).
(6) رقم (224/ 139).
(7) البخاري رقم (2666) ومسلم رقم (221/ 138).
(8) يأتي برقم (3932) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 79)