وحديث عروة سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2)، وحسَّن الحافظ في بلوغ المرام(3) إسناده.
وفي رواية لأبي داود(4): "فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل".
وأول حديث عروة هذا قد تقدم في أول كتاب الإحياء من حديث سعيد(5) بن زيد.
وأخرج أبو داود(6) من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه الباقر عن سمرة بن جندب: "أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، وقال: وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: "فهبه لي ولك كذا وكذا" أمرًا رغبه فيه، فأبى، فقال: "أنت مضار"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: "اذهب فاقلع نخله"". وفي سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه(7).
قوله: (فليس له من الزرع شيء) فيه دليل على أن من غصب أرضًا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض، وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 454).
(2) في المختصر (4/ 266).
(3) رقم الحديث (4/ 846) بتحقيقي.
(4) في السنن رقم (3075)، وهو حديث حسن.
(5) تقدم برقم (2397) من كتابنا هذا.
(6) في سننه رقم (3636).
وقال المنذري في "المختصر" (5/ 240): "في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر.
وقد نقل من مولده ووفاة سمرة، ما يتعذر معه سماعه منه، وقيل فيه: ما يمكن معه السماع منه. والله عز وجل أعلم". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(7) انظر ما قاله المنذري في: "المختصر" (5/ 240).
وفي رواية لأبي داود(4): "فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل".
وأول حديث عروة هذا قد تقدم في أول كتاب الإحياء من حديث سعيد(5) بن زيد.
وأخرج أبو داود(6) من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه الباقر عن سمرة بن جندب: "أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، وقال: وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: "فهبه لي ولك كذا وكذا" أمرًا رغبه فيه، فأبى، فقال: "أنت مضار"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: "اذهب فاقلع نخله"". وفي سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، فقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه(7).
قوله: (فليس له من الزرع شيء) فيه دليل على أن من غصب أرضًا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض، وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض.--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 454).
(2) في المختصر (4/ 266).
(3) رقم الحديث (4/ 846) بتحقيقي.
(4) في السنن رقم (3075)، وهو حديث حسن.
(5) تقدم برقم (2397) من كتابنا هذا.
(6) في سننه رقم (3636).
وقال المنذري في "المختصر" (5/ 240): "في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر.
وقد نقل من مولده ووفاة سمرة، ما يتعذر معه سماعه منه، وقيل فيه: ما يمكن معه السماع منه. والله عز وجل أعلم". اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(7) انظر ما قاله المنذري في: "المختصر" (5/ 240).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 82)