ضرورة(1).
والمراد بقوله: "وله نفقته"، ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤونة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك.
وقيل: المراد بالنفقة قيمة الزرع، فتقدر قيمته ويسلمها المالك، والظاهر الأوّل.
قوله: (وليس لعرق ظالم حقّ)، قد تقدم ضبطه وتفسيره في أول كتاب الإحياء(2).
قوله: (وأمر صاحب النخل) إلخ، فيه دليل على أنه [يجوز](3) الحكم على من غرس في أرض غيره غروسًا بغير إذنه بقطعها.
قال ابن رشد في النهاية(4): أجمع العلماء على أن من غرس نخلًا أو ثمرًا وبالجملة نباتًا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع، ثم قال: إلا ما روي عن مالك في المشهور أن من زرع فله زرعه وكان على الزارع كراء الأرض، وقد روي عنه ما يشبه قول الجمهور، ثم قال: وفرّق قوم بين الزرع والثمار … إلى آخر كلامه.
قوله: (عُمّ) بضم المهملة وتشديد الميم جمع عميمة: وهي الطويلة(5). وفي القاموس(6) ما يدل على أنه يجوز فتح أوله؛ لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل: ويضمّ.
[الباب الرابع] باب ما جاءَ فيمن غَصَبَ شاةً فذبَحَها وَشَوَاها أو طَبَخَها
11/ 2434 - (عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ أن رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ أخْبَرَهُ قَالَ:--------------------------------------------
(1) انظر: اللمع (ص 22) وتيسير التحرير (1/ 264).
(2) عند الحديث رقم (2397) من كتابنا هذا.
(3) في المخطوط (ب): (تجوز).
(4) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" بتحقيقي (4/ 147 - 148).
(5) النهاية في غريب الحديث (2/ 257) قال: أصلُها: عُمُمٌ، فسُكِّن وأدْغم. وانظر: الفائق للزمخشري (1/ 76).
(6) القاموس المحيط (ص 1473).
والمراد بقوله: "وله نفقته"، ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤونة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك.
وقيل: المراد بالنفقة قيمة الزرع، فتقدر قيمته ويسلمها المالك، والظاهر الأوّل.
قوله: (وليس لعرق ظالم حقّ)، قد تقدم ضبطه وتفسيره في أول كتاب الإحياء(2).
قوله: (وأمر صاحب النخل) إلخ، فيه دليل على أنه [يجوز](3) الحكم على من غرس في أرض غيره غروسًا بغير إذنه بقطعها.
قال ابن رشد في النهاية(4): أجمع العلماء على أن من غرس نخلًا أو ثمرًا وبالجملة نباتًا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع، ثم قال: إلا ما روي عن مالك في المشهور أن من زرع فله زرعه وكان على الزارع كراء الأرض، وقد روي عنه ما يشبه قول الجمهور، ثم قال: وفرّق قوم بين الزرع والثمار … إلى آخر كلامه.
قوله: (عُمّ) بضم المهملة وتشديد الميم جمع عميمة: وهي الطويلة(5). وفي القاموس(6) ما يدل على أنه يجوز فتح أوله؛ لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل: ويضمّ.
[الباب الرابع] باب ما جاءَ فيمن غَصَبَ شاةً فذبَحَها وَشَوَاها أو طَبَخَها
11/ 2434 - (عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ أن رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ أخْبَرَهُ قَالَ:--------------------------------------------
(1) انظر: اللمع (ص 22) وتيسير التحرير (1/ 264).
(2) عند الحديث رقم (2397) من كتابنا هذا.
(3) في المخطوط (ب): (تجوز).
(4) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" بتحقيقي (4/ 147 - 148).
(5) النهاية في غريب الحديث (2/ 257) قال: أصلُها: عُمُمٌ، فسُكِّن وأدْغم. وانظر: الفائق للزمخشري (1/ 76).
(6) القاموس المحيط (ص 1473).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 85)