قال الحافظ(1): ومداره على الزهري. واختلف عليه فقيل: عن الزهري عن ابن محيصة. ورواه معن بن عيسى عن مالك فزاد فيه: عن جده مُحَيِّصةَ. ورواه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه ولم يتابع عليه(2).
ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم عن الزهري عن حرام عن البراء(3).
قال عبد الحق(4): وحرام لم يسمع من البراء، وسبقه إلى ذلك ابن حزم(5).
ورواه النسائي(6) من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن
المسيب عن البراء. ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن المسيب [عن](7) البراء(8). ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني [أبو أسامة](9) بن سهل "أن ناقة البراء". ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري قال: "بلغني أن ناقة البراء".
وحديث النعمان قال في الجامع الكبير(10): رواه البيهقي وضعفه.
قوله: (جبار) بضم الجيم: أي هدر. قال في القاموس(11): هو الهدر والباطل، وظاهره أن جناية البهائم غير مضمونة، ولكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقورًا ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذلك في الليل، كما يدل عليه حديث حرام بن محيصة، وكذلك في أسواق--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (4/ 162).
(2) أخرجه أبو داود رقم (3569) وابن حبان رقم (1168 - موارد) والدارقطني (3/ 154 رقم 216) وأحمد (5/ 436) والبيهقي (8/ 342) كما تقدم.
(3) أخرجه أبو داود رقم (3570) وابن ماجه رقم (2332) كما تقدم.
(4) حكاه عنه الحافظ في المرجع السابق.
(5) في المحلى (8/ 148).
(6) في السنن الكبرى (رقم 5787) ط: دار الكتب العلمية.
(7) في المخطوط (أ): (أن).
(8) أخرجه أحمد (5/ 436) والبيهقي (8/ 342) وقد تقدم.
(9) في المخطوط (ب): أبو أمامة وهو خطأ.
(10) في "جمع الجوامع" (الجامع الكبير في الحديث والجامع الصغير وزوائده) (7/ 120 رقم 21543)، وعزاه للبيهقي وضعفه.
(11) في القاموس المحيط (ص 460).
ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم عن الزهري عن حرام عن البراء(3).
قال عبد الحق(4): وحرام لم يسمع من البراء، وسبقه إلى ذلك ابن حزم(5).
ورواه النسائي(6) من طريق محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن
المسيب عن البراء. ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حرام وسعيد بن المسيب [عن](7) البراء(8). ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني [أبو أسامة](9) بن سهل "أن ناقة البراء". ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري قال: "بلغني أن ناقة البراء".
وحديث النعمان قال في الجامع الكبير(10): رواه البيهقي وضعفه.
قوله: (جبار) بضم الجيم: أي هدر. قال في القاموس(11): هو الهدر والباطل، وظاهره أن جناية البهائم غير مضمونة، ولكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقورًا ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذلك في الليل، كما يدل عليه حديث حرام بن محيصة، وكذلك في أسواق--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (4/ 162).
(2) أخرجه أبو داود رقم (3569) وابن حبان رقم (1168 - موارد) والدارقطني (3/ 154 رقم 216) وأحمد (5/ 436) والبيهقي (8/ 342) كما تقدم.
(3) أخرجه أبو داود رقم (3570) وابن ماجه رقم (2332) كما تقدم.
(4) حكاه عنه الحافظ في المرجع السابق.
(5) في المحلى (8/ 148).
(6) في السنن الكبرى (رقم 5787) ط: دار الكتب العلمية.
(7) في المخطوط (أ): (أن).
(8) أخرجه أحمد (5/ 436) والبيهقي (8/ 342) وقد تقدم.
(9) في المخطوط (ب): أبو أمامة وهو خطأ.
(10) في "جمع الجوامع" (الجامع الكبير في الحديث والجامع الصغير وزوائده) (7/ 120 رقم 21543)، وعزاه للبيهقي وضعفه.
(11) في القاموس المحيط (ص 460).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 96)