[الكتاب الحادي والعشرون] كتاب الشفعة
1/ 2451 - (عَنْ جابِرٍ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشفْعَةِ فِي كلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرفَتِ الطرُقُ فَلا شُفْعَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبَخُاري(2). [صحيح]
وفي لَفْظ: إنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشفْعَةَ. الحَدِيثَ رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالبُخارِي(4) وَأبُو دَاوُدَ(5) وَابْنُ ماجَهْ(6). [صحيح]
وفي لَفْظٍ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُرقُ فَلا شُفْعَةَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(7) وَصحَّحَهُ). [صحيح]
2/ 2452 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا قُسمَتِ الدَّارُ وَحُدَّتْ فَلا شُفْعَةَ فيها"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(8) وَابْنُ ماجَه بِمَعْناهُ)(9). [صحيح]
3/ 2453 - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشفْعَةِ في كُلِّ شَرِكةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٌ أوْ حائِطٌ لا يَحِل لَهُ أنْ يَبيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإنْ شاءَ أخَذَ، وَإنْ--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 372، 399).
(2) في صحيحه رقم (2257).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (3/ 296).
(4) في صحيحه رقم (2495).
(5) في سننه رقم (3514).
(6) في سننه رقم (2499).
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (1370) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وهو حديث صحيح.
(8) في السنن رقم (3515).
(9) في السنن رقم (2497).
وهو حديث صحيح.
1/ 2451 - (عَنْ جابِرٍ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشفْعَةِ فِي كلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرفَتِ الطرُقُ فَلا شُفْعَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبَخُاري(2). [صحيح]
وفي لَفْظ: إنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشفْعَةَ. الحَدِيثَ رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالبُخارِي(4) وَأبُو دَاوُدَ(5) وَابْنُ ماجَهْ(6). [صحيح]
وفي لَفْظٍ قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُرقُ فَلا شُفْعَةَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(7) وَصحَّحَهُ). [صحيح]
2/ 2452 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا قُسمَتِ الدَّارُ وَحُدَّتْ فَلا شُفْعَةَ فيها"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(8) وَابْنُ ماجَه بِمَعْناهُ)(9). [صحيح]
3/ 2453 - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالشفْعَةِ في كُلِّ شَرِكةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٌ أوْ حائِطٌ لا يَحِل لَهُ أنْ يَبيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإنْ شاءَ أخَذَ، وَإنْ--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 372، 399).
(2) في صحيحه رقم (2257).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (3/ 296).
(4) في صحيحه رقم (2495).
(5) في سننه رقم (3514).
(6) في سننه رقم (2499).
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (1370) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وهو حديث صحيح.
(8) في السنن رقم (3515).
(9) في السنن رقم (2497).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 114)