شاءَ تَرَكَ، فإنْ باعَهُ وَلمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أحَق بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) وَالنَّسائيُّ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح]
حديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات.
قوله: (قضى بالشفعة) قال في الفتح(4): الشُفْعة بضم المعجم وسكون الفاء وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة(5) من الشفع: وهو الزوج.
وقيل: من الزيادة(6).
وقيل: من الإعانة(7).
وفي الشرع(8): انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها(9). اهـ.
قوله: (في كل ما لم يقسم) ظاهر هذا العموم ثبوت الشفعة في جميع الأشياء، وإنه لا فرق بين الحيوان والجماد المنقول وغيره.
وقد ذهب إلى ذلك العترة(10) ومالك(11) وأبو حنيفة(12) وأصحابه، وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (134/ 1608).
(2) في سننه رقم (4701).
(3) في سننه رقم (3513).
وهو حديث صحيح.
(4) (5/ 436).
(5) القاموس المحيط (ص 947) ولسان العرب (8/ 183).
(6) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 877): "الشفعة المِلْك معروفةٌ وهي مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه كان واحدًا وترًا فصار زوجًا شفعًا". اهـ.
(7) لسان العرب (8/ 183).
(8) المغني لابن قدامة (7/ 435).
(9) المغني لابن قدامة (7/ 436).
قلت: وهذا مخالف للإجماع، وفي ذلك يقول بعضهم: "لا عبرة بقول الأصم، فإنه عن الحق أصم" [المجموع 15/ 80].
(10) البحر الزخار (4/ 4).
(11) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 12) وعيون المجالس (4/ 1773).
(12) البناية في شرح الهداية (10/ 323 - 324).
حديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات.
قوله: (قضى بالشفعة) قال في الفتح(4): الشُفْعة بضم المعجم وسكون الفاء وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة(5) من الشفع: وهو الزوج.
وقيل: من الزيادة(6).
وقيل: من الإعانة(7).
وفي الشرع(8): انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها(9). اهـ.
قوله: (في كل ما لم يقسم) ظاهر هذا العموم ثبوت الشفعة في جميع الأشياء، وإنه لا فرق بين الحيوان والجماد المنقول وغيره.
وقد ذهب إلى ذلك العترة(10) ومالك(11) وأبو حنيفة(12) وأصحابه، وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (134/ 1608).
(2) في سننه رقم (4701).
(3) في سننه رقم (3513).
وهو حديث صحيح.
(4) (5/ 436).
(5) القاموس المحيط (ص 947) ولسان العرب (8/ 183).
(6) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 877): "الشفعة المِلْك معروفةٌ وهي مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه كان واحدًا وترًا فصار زوجًا شفعًا". اهـ.
(7) لسان العرب (8/ 183).
(8) المغني لابن قدامة (7/ 435).
(9) المغني لابن قدامة (7/ 436).
قلت: وهذا مخالف للإجماع، وفي ذلك يقول بعضهم: "لا عبرة بقول الأصم، فإنه عن الحق أصم" [المجموع 15/ 80].
(10) البحر الزخار (4/ 4).
(11) التهذيب في اختصار المدونة (4/ 12) وعيون المجالس (4/ 1773).
(12) البناية في شرح الهداية (10/ 323 - 324).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 115)