زيد بن علي، والناصر، والقاسمية، والشافعي(1) أنه يعرف به سنة كالكثير.
وحكى(2) عن المؤيد بالله والإمام يحيى وأصحاب أبي حنيفة أنه يعرف به ثلاثة أيام.
واحتج الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم: "عرِّفها سنة"، قالوا: ولم يفصِّل.
واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة(3) وحديث علي(4) [عليه السلام](5) وجعلوهما مخصصين لعموم حديث التعريف سنة، وهو الصواب لما سلف، قال الإمام المهدي: قلت: الأقوى تخصيصه بما مر للحرج. اهـ. يعني تخصيص حديث السنة بحديث التعريف ثلاثًا.
3/ 2461 - (وَعَنْ عِياضِ بْنِ حِمارٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، أوْ لِيَحْفَظْ عِفاصَها وَوِكاءَها، فإنْ جاءَ صَاحِبُهَا فَلَا [يَكْتُمُ](6) فَهُوَ أحَقُّ بِها، وإنْ لَمْ يَجِئ صَاحِبُها فَهُوَ مالُ الله يُؤْتيه مَنْ يَشاءُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وَابْنُ ماجَهْ)(8). [صحيح]
4/ 2462 - (وَعَنْ زيدِ بْنِ خالِدٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يأوِي الضَّالَّةَ إلَّا ضَالٌّ ما لَمْ يُعَرّفها"، رَوَاهُ أحْمَدُ(9) وَمُسْلِم)(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) الأم (5/ 141)، وانظر: روضة الطالبين (5/ 410).
(2) أي: صاحب البحر الزخار (4/ 283).
(3) تقدم بسند ضعيف ص 133.
(4) تقدم بسند ضعيف آنفًا ص 135.
(5) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). وقد تقدم التعليق على هذه الزيادة.
(6) في المخطوط (ب): تكتم.
(7) في المسند (4/ 162، 166).
(8) في سننه رقم (2505).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1709) والنسائي في السنن الكبرى رقم (5808 - ط: دار الكتب العلمية) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (3137) و (4715) وابن الجارود رقم (671) وابن حبان رقم (1169 - موارد) والطيالسي (1/ 279 رقم 1409 - المنحة) والبيهقي (6/ 187) والطبراني في الكبير (ج 17 رقم 986، 987، 989، 990).
وحديث عياض بن حمار حديث صحيح، والله أعلم.
(9) في المسند (4/ 117).
(10) في صحيحه رقم (12/ 1725). =
وحكى(2) عن المؤيد بالله والإمام يحيى وأصحاب أبي حنيفة أنه يعرف به ثلاثة أيام.
واحتج الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم: "عرِّفها سنة"، قالوا: ولم يفصِّل.
واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة(3) وحديث علي(4) [عليه السلام](5) وجعلوهما مخصصين لعموم حديث التعريف سنة، وهو الصواب لما سلف، قال الإمام المهدي: قلت: الأقوى تخصيصه بما مر للحرج. اهـ. يعني تخصيص حديث السنة بحديث التعريف ثلاثًا.
3/ 2461 - (وَعَنْ عِياضِ بْنِ حِمارٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، أوْ لِيَحْفَظْ عِفاصَها وَوِكاءَها، فإنْ جاءَ صَاحِبُهَا فَلَا [يَكْتُمُ](6) فَهُوَ أحَقُّ بِها، وإنْ لَمْ يَجِئ صَاحِبُها فَهُوَ مالُ الله يُؤْتيه مَنْ يَشاءُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وَابْنُ ماجَهْ)(8). [صحيح]
4/ 2462 - (وَعَنْ زيدِ بْنِ خالِدٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يأوِي الضَّالَّةَ إلَّا ضَالٌّ ما لَمْ يُعَرّفها"، رَوَاهُ أحْمَدُ(9) وَمُسْلِم)(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) الأم (5/ 141)، وانظر: روضة الطالبين (5/ 410).
(2) أي: صاحب البحر الزخار (4/ 283).
(3) تقدم بسند ضعيف ص 133.
(4) تقدم بسند ضعيف آنفًا ص 135.
(5) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب). وقد تقدم التعليق على هذه الزيادة.
(6) في المخطوط (ب): تكتم.
(7) في المسند (4/ 162، 166).
(8) في سننه رقم (2505).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1709) والنسائي في السنن الكبرى رقم (5808 - ط: دار الكتب العلمية) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (3137) و (4715) وابن الجارود رقم (671) وابن حبان رقم (1169 - موارد) والطيالسي (1/ 279 رقم 1409 - المنحة) والبيهقي (6/ 187) والطبراني في الكبير (ج 17 رقم 986، 987، 989، 990).
وحديث عياض بن حمار حديث صحيح، والله أعلم.
(9) في المسند (4/ 117).
(10) في صحيحه رقم (12/ 1725). =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 136)