5/ 2463 - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقْطَةِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، فَقَالَ: "اعْرِفْ وِكاءَها وَعِفاصَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ لَمْ تُعَرّفْ فاسْتَنْفِقْها وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فإنْ جاءَ طالِبُها يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فأدّها إلَيْهِ". وَسألَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَقَالَ: "ما لَكَ وَلهَا، دَعْها فَإنَّ مَعَها حِذَاءَها وَسِقاءَها، تَرِدُ المَاءَ وَتأكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَجِدها رَبُّهَا". وَسألَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ: "خُذْها فإنَّمَا هِيَ لَكَ أوْ لأخِيكَ أوْ للذئْبِ" مُتَّفَق عَلَيْهِ(1) [صحيح]
وَلَمْ يَقُلْ فِيه أحْمَدُ: "الذَّهَبُ أوِ الوَرِقُ"، وَهُوَ صَرِيحٌ في الْتِقاطِ الغَنَمِ.
وفي رِوَايَةٍ: "فإن جاءَ صَاحِبُها فَعَرفَ عِفاصَها وَعَدَدَها وَوِكاءَها فأعْطِها إيَّاهُ وَإلَّا فَهِي لَكَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلٌ على دُخُولِهِ في مِلْكِهِ وَإنْ لَمْ يَقْصِدْ).
6/ 2464 - (وَعَنْ أُبيّ بْنِ كَعْب في حَدِيثِ اللُّقْطَةِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عَرّفْها فإن جاءَ أحَدٌ يُخْبرُكَ بعدَّتِها وَوِعائها وَوِكائِها فأعْطِهَا إيَّاهُ وَإلَّا فاسْتَمْتِعْ بِها" مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ أحْمَدَ(3) وَمُسْلِمٍ(4) وَالترمِذِيِّ(5). [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلُ وجُوبِ الدَّفْعِ بالصِّفَةِ).
حديث عياض بن حمار، أخرجه أيضًا أبو داود(6) والنسائي(7) وابن--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 64) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي. وقد أخرجه مسلم كما ترى.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 134) والبيهقي (6/ 191).
وهو حديث صحيح.
(1) أحمد (4/ 116، 117) والبخاري رقم (2429) ومسلم رقم (5/ 1722).
(2) في صحيحه رقم (6/ 1722).
(3) في المسند (5/ 126).
(4) في صحيحه رقم (9/ 1723).
(5) في سننه رقم (1374).
وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (1709) وقد تقدم.
(7) في السنن الكبرى رقم (5808) وقد تقدم.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 137)