حبان(1)، ولفظه: "ثم لا تكتم ولا تغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
وفي لفظ للبيهقي(2): "ثم لا يكتم ولْيعرف"، رواه الطبراني(3) وله طرق.
وفي الباب عن مالك بن عمير عن أبيه أخرجه أبو موسى المديني في "الذيل"(4).
قوله: (فليشهد) ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهاد، وهو أحد قولى الشافعي(5)، وبه قال أبو حنيفة(6).
وفي كيفية الإشهاد قولان:
(أحدهما): يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم بالعفاص ولا غيره لئلا يتوصل بذلك الكاذب إلى أخذها.
(والثاني): يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث، وأشار بعض الشافعية(7) إلى التوسط بين الوجهين، فقال: لا يستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1169 - موارد) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى (6/ 187).
(3) في المعجم الكبير (ج 17 رقم 986، 987، 989، 990) وقد تقدم.
(4) واسمه: "ذيل الصحابة" لأبي موسى المديني (محمد بن عمر الأصبهاني ت 581 هـ).
وهو ذيل على كتاب "معرفة الصحابة" لأبي نعيم. [معجم المصنفات (ص 196) رقم 553)].
(5) الأم (5/ 136) والبيان للعمراني (7/ 524 - 525).
(6) بدائع الصنائع (6/ 201).
(7) وجملة القول أنه إذا وجد لقطة فيحتاج أن يعرِّف منها أشياء:
(أحدُها): (العِفَاصُ): وهو الوِعاءُ الذي يكونُ فيها اللُّقطةُ: كالكيس الذي يكون فيه الدنانير أو الدراهمُ، واللفافة التي تكون فوقَ الثياب، والصندوق الذي يكون فيه المتاعُ.
يقال: أعفصتُ الإناءَ: إذا أصلحتُ له العِفاصَ، وعَفَصتَهُ: إذا شددتَهُ عليه. وأما الصِّمامُ: فهو ما يسدُّ به رأس المحبرةِ والقارورة …
(الثاني): أن يعرِّفَ (وكاءَها): وهو الخيط الذي يُشدُّ به المال في الوعاء …
(الثالث): أن يعرِّف (جِنْسَها): بأن يعرِّفَ أنها دنانير أو دراهم أو ثياب أو طعام. =
وفي لفظ للبيهقي(2): "ثم لا يكتم ولْيعرف"، رواه الطبراني(3) وله طرق.
وفي الباب عن مالك بن عمير عن أبيه أخرجه أبو موسى المديني في "الذيل"(4).
قوله: (فليشهد) ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهاد، وهو أحد قولى الشافعي(5)، وبه قال أبو حنيفة(6).
وفي كيفية الإشهاد قولان:
(أحدهما): يشهد أنه وجد لقطة ولا يعلم بالعفاص ولا غيره لئلا يتوصل بذلك الكاذب إلى أخذها.
(والثاني): يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث، وأشار بعض الشافعية(7) إلى التوسط بين الوجهين، فقال: لا يستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1169 - موارد) وقد تقدم.
(2) في السنن الكبرى (6/ 187).
(3) في المعجم الكبير (ج 17 رقم 986، 987، 989، 990) وقد تقدم.
(4) واسمه: "ذيل الصحابة" لأبي موسى المديني (محمد بن عمر الأصبهاني ت 581 هـ).
وهو ذيل على كتاب "معرفة الصحابة" لأبي نعيم. [معجم المصنفات (ص 196) رقم 553)].
(5) الأم (5/ 136) والبيان للعمراني (7/ 524 - 525).
(6) بدائع الصنائع (6/ 201).
(7) وجملة القول أنه إذا وجد لقطة فيحتاج أن يعرِّف منها أشياء:
(أحدُها): (العِفَاصُ): وهو الوِعاءُ الذي يكونُ فيها اللُّقطةُ: كالكيس الذي يكون فيه الدنانير أو الدراهمُ، واللفافة التي تكون فوقَ الثياب، والصندوق الذي يكون فيه المتاعُ.
يقال: أعفصتُ الإناءَ: إذا أصلحتُ له العِفاصَ، وعَفَصتَهُ: إذا شددتَهُ عليه. وأما الصِّمامُ: فهو ما يسدُّ به رأس المحبرةِ والقارورة …
(الثاني): أن يعرِّفَ (وكاءَها): وهو الخيط الذي يُشدُّ به المال في الوعاء …
(الثالث): أن يعرِّف (جِنْسَها): بأن يعرِّفَ أنها دنانير أو دراهم أو ثياب أو طعام. =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 138)