قوله: (يريد أن يجتاح) بالجيم بعدها فوقية وبعد الألف حاء مهملة: وهو الاستئصال كالإجاحة، ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال، كذا في القاموس(1).
قوله: (أنت ومالك لأبيك) قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه.
[الباب السادس] باب في العُمرى والرُّقبى
23/ 2488 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "العُمْرَى مِيراثٌ لأهْلِها"، أوْ قالَ: "جائِزَةٌ" مُتَّفَق عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
24/ 2489 - (وَعَنْ زيدِ بن ثَابِتٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لمُعَمِّرِه مَحْياهُ ومَمَاتُهُ، لا تَرْقُبُوا، مَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيل المِيرَاثِ" رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) والنَّسائيُّ(5).
وفَي لَفْظٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الرُّقْبَى جائِزَةٌ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ(6).
وفِي لَفْظٍ: جَعَلَ الرُّقْبَى للَّذِي أرْقَبها. رَوَاهُ أحْمَدُ(7) والنَّسَائيُّ(8).
وفي لَفْظٍ: "جَعَلَ الرُّقْبَى للوارث"، رواه أحمد(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 276).
(2) أحمد في المسند (2/ 468) والبخاري رقم (2626) ومسلم رقم (32/ 1626).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (5/ 189).
(4) في سننه رقم (3559).
(5) في سننه رقم (3723) وسنده صحيح.
(6) في السنن رقم (3706). وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (5/ 189).
(8) في السنن رقم (3707) وهو حديث صحيح لغيره.
(9) في المسند (5/ 186) بسند رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل المبهم، وقد جاء مسمى في غير هذه الرواية وهو حُجْر المدَري وهو ثقة. =
قوله: (أنت ومالك لأبيك) قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه.
[الباب السادس] باب في العُمرى والرُّقبى
23/ 2488 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "العُمْرَى مِيراثٌ لأهْلِها"، أوْ قالَ: "جائِزَةٌ" مُتَّفَق عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
24/ 2489 - (وَعَنْ زيدِ بن ثَابِتٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لمُعَمِّرِه مَحْياهُ ومَمَاتُهُ، لا تَرْقُبُوا، مَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيل المِيرَاثِ" رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) والنَّسائيُّ(5).
وفَي لَفْظٍ: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الرُّقْبَى جائِزَةٌ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ(6).
وفِي لَفْظٍ: جَعَلَ الرُّقْبَى للَّذِي أرْقَبها. رَوَاهُ أحْمَدُ(7) والنَّسَائيُّ(8).
وفي لَفْظٍ: "جَعَلَ الرُّقْبَى للوارث"، رواه أحمد(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 276).
(2) أحمد في المسند (2/ 468) والبخاري رقم (2626) ومسلم رقم (32/ 1626).
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (5/ 189).
(4) في سننه رقم (3559).
(5) في سننه رقم (3723) وسنده صحيح.
(6) في السنن رقم (3706). وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (5/ 189).
(8) في السنن رقم (3707) وهو حديث صحيح لغيره.
(9) في المسند (5/ 186) بسند رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل المبهم، وقد جاء مسمى في غير هذه الرواية وهو حُجْر المدَري وهو ثقة. =
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 200)