الدلائل(1) فيها قصة مطولة.
وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا ابن خزيمة(2) وابن الجارود(3).
وفي الباب عن سمرة عند البزار(4).
وعن عمر عند البزار(5) أيضًا.
وعن ابن مسعود عند الطبراني(6).
وعن ابن عمر عند أبي(7) يعلى، وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد [أو](8) لم يأذن، ويجوز له أيضًا أن يتصرف به كما يتصرف بماله، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه.
وقد حكى في البحر(9) الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين.--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 155) وقال: "فيه من لم أعرفه، والمنكدر بن محمد ضعيف، وقد وثقه أحمد، والحديث بهذا التمام منكر".
(1) في "دلائل النبوة" (6/ 304 - 305).
(2) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (4/ 17).
(3) في المنتقى رقم (995) بسند صحيح.
(4) في المسند (رقم 1260 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154) وقال: فيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني.
قال أبو حاتم: "لين، وبقية رجال البزار ثقات".
(5) في المسند (رقم 1261 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154) وقال: رواه البزار، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.
(6) في المعجم الكبير (ج 10 رقم 10019) والصغير (1/ 8).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154) وقال: "رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات".
(7) في المسند رقم (5731).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154) وقال: "فيه أبو حريز، وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات".
(8) في المخطوط (ب): (أم).
(9) البحر الزخار (3/ 279).
وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا ابن خزيمة(2) وابن الجارود(3).
وفي الباب عن سمرة عند البزار(4).
وعن عمر عند البزار(5) أيضًا.
وعن ابن مسعود عند الطبراني(6).
وعن ابن عمر عند أبي(7) يعلى، وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد [أو](8) لم يأذن، ويجوز له أيضًا أن يتصرف به كما يتصرف بماله، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه.
وقد حكى في البحر(9) الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين.--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 155) وقال: "فيه من لم أعرفه، والمنكدر بن محمد ضعيف، وقد وثقه أحمد، والحديث بهذا التمام منكر".
(1) في "دلائل النبوة" (6/ 304 - 305).
(2) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (4/ 17).
(3) في المنتقى رقم (995) بسند صحيح.
(4) في المسند (رقم 1260 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154) وقال: فيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني.
قال أبو حاتم: "لين، وبقية رجال البزار ثقات".
(5) في المسند (رقم 1261 - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154) وقال: رواه البزار، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.
(6) في المعجم الكبير (ج 10 رقم 10019) والصغير (1/ 8).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154) وقال: "رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات".
(7) في المسند رقم (5731).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 154) وقال: "فيه أبو حريز، وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم وابن حبان، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات".
(8) في المخطوط (ب): (أم).
(9) البحر الزخار (3/ 279).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 199)