وأما مجرد الاحتمالات فليست مما تقوم به الحجة.

‌‌[الباب الثامن] باب ما جاء في تبرع العبد
35/ 2500 - (عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلى آبي اللَّحْمِ قالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسألْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أتَصَدَّقُ مِنْ مالِ مَوْلايَ بشَيْءٍ؟ قالَ: "نَعَمْ والأجْرُ بَيْنَكُما"، رَوَاهُ مُسْلمٌ)(1). [صحيح]
36/ 2501 - (وَعَنْهُ قَالَ: أمَرَنِي مَوْلايَ أنْ أقْدِر لَحْمًا، فَجاءَنِي مسْكِينٌ فأطْعَمْته مِنْهُ فَضَرَبَنِي، فأتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ لَهُ ذلكَ، فَدَعاهُ فَقَالَ: "لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ "، فَقَالَ: يُعْطي طَعامي مِنْ غَيْر أنْ آمُرَهُ، فَقالَ: "الأجْرُ بَيْنَكُما"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلمٌ(3) وَالنّسائيّ)(4). [صحيح]
37/ 2502 - (وَعَنْ سَلْمانَ الفارِسيِّ قالَ: أتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِطَعامٍ وأنا مَمْلُوكٌ، فَقُلْتُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، فأمَرَ أصحَابَهُ فأكَلُوا وَلْم يَأكُلْ، ثُمَّ أتَيْتُهُ بِطَعامٍ، فَقُلْتُ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ أهْدَيْتُها لَك أكْرِمكَ بها فَإني رأيْتُكَ لا تأكُلُ الصَّدَقَةَ، فأمَرَ أصحَابَهُ فأكَلُوا وأكلَ مَعَهُم. رَوَاهُ أحْمَدُ)(5). [صحيح]
38/ 2503 - (وَعَنْ سَلْمانَ قالَ: كُنْتُ اسْتأذَنْتُ مَوْلايَ فِي ذلكَ فَطَيَّب لي، فاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعْتُهُ فاشْتَرَيتُ ذلكَ الطَّعامَ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(6). [إسناده حسن]--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (82/ 1025).
(2) في المسند - كما في أطراف المسند - رقم (6852).
(3) في صحيحه رقم (83/ 1025).
(4) في سننه رقم (2537).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (5/ 439) بسند حسن، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث في رواية أخرى عند أحمد (5/ 441 - 443) ضمن قصة إسلام سلمان الطويلة.
ولكن الحديث صحيح، والله أعلم.
(6) في المسند (5/ 439 - 440) بسند حسن.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 217)