حديث سلمان الأول في إسناده ابن إسحاق، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وحديث سلمان الثاني في إسناده أبو مرة سلمة بن معاوية. قال في مجمع الزوائد(1): ولم أجد من ترجمه. اهـ.
ويشهد لصحة معناه ما في صحيح البخاري(2) من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي بطعام يسأل: "أهدية أم صدقة؟ "، فإن قيْل: صدقة، قال لأصحابه: "كلوا"، وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم".
والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
قوله: (قال: نعم والأجر بينكما)، فيه دليل على أنه يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه وأنَّه يكونُ شريكًا للمولى في الأجر.
وقد بوَّب البخاري في صحيحه(3) لذلك فقال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.
وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "هو أحد المتصدقين"، ثم أورد حديث عائشة(4) قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعضٍ".
قال ابن رشيد(5): نبه - يعني البخاري - بالترجمة على أن هذا الحديث--------------------------------------------
(1) في "مجمع الزوائد" (4/ 161 - 162).
قال خليل بن محمد العربي في كتابه "الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 140 - 141 رقم 216): سلمة بن معاوية أبو قرة: هو سلمة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر، قاله ابن معين في رواية الدوري عنه - تاريخ الدوري (2/ 227) - وسلمة هذا من رواة التهذيب - تهذيب الكمال (34/ 239 - 240) - ". اهـ.
(2) في صحيحه رقم (2576).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (1077)، من حديث أبي هريرة.
(3) في صحيحه (3/ 293 رقم الباب (7) - مع الفتح).
(4) تقدم برقم (2494) من كتابنا هذا.
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 294).
وحديث سلمان الثاني في إسناده أبو مرة سلمة بن معاوية. قال في مجمع الزوائد(1): ولم أجد من ترجمه. اهـ.
ويشهد لصحة معناه ما في صحيح البخاري(2) من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي بطعام يسأل: "أهدية أم صدقة؟ "، فإن قيْل: صدقة، قال لأصحابه: "كلوا"، وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم".
والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
قوله: (قال: نعم والأجر بينكما)، فيه دليل على أنه يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه وأنَّه يكونُ شريكًا للمولى في الأجر.
وقد بوَّب البخاري في صحيحه(3) لذلك فقال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.
وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "هو أحد المتصدقين"، ثم أورد حديث عائشة(4) قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعضٍ".
قال ابن رشيد(5): نبه - يعني البخاري - بالترجمة على أن هذا الحديث--------------------------------------------
(1) في "مجمع الزوائد" (4/ 161 - 162).
قال خليل بن محمد العربي في كتابه "الفرائد على مجمع الزوائد" (ص 140 - 141 رقم 216): سلمة بن معاوية أبو قرة: هو سلمة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر، قاله ابن معين في رواية الدوري عنه - تاريخ الدوري (2/ 227) - وسلمة هذا من رواة التهذيب - تهذيب الكمال (34/ 239 - 240) - ". اهـ.
(2) في صحيحه رقم (2576).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (1077)، من حديث أبي هريرة.
(3) في صحيحه (3/ 293 رقم الباب (7) - مع الفتح).
(4) تقدم برقم (2494) من كتابنا هذا.
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 294).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 218)