"إنَّ الله قَدْ أعْطَى كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسائيَّ)(1). [صحيح]
9/ 2528 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [قالَ](2): قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تجوزُ وَصِيَّةٌ لوَارِثٍ إلَّا أنْ يَشاءَ الوَرَثَةُ")(3). [إسناده حسن]
10/ 2529 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا وَصِيَّةَ لوَارِثٍ إلا أنْ يُجيزَ الوَرَثَةُ"(4)، رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِي). [إسناده واهٍ]
[و](5) حديث عمرو بن خارجة أخرجه أيضًا الدارقطني(6) والبيهقي(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 267) وأبو داود رقم (2870) والترمذي رقم (2120) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه رقم (2713).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (949) والطيالسي رقم (1127) وسعيد بن منصور (1/ 125) رقم (427) والبيهقي (6/ 264) والدولابي في الكنى (1/ 64).
وهو حديث صحيح.
(2) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(3) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 97 رقم 89).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 263) وقال: "عطاء هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره، قاله أبو داود وغيره، وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس".
ثم أخرج البيهقي في السنن الكبرى (6/ 263 - 264) ما أخرجه الدارقطني، من طريق يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني عن عكرمة، عن ابن عباس به، ولفظه: "لا تجوز الوصية لوارث إلا إن شاء الورثة.
وحسّن سنده الحافظ في "التلخيص" (3/ 199) ووافقه الألباني في الإرواء (6/ 89).
(4) في سننه (4/ 98 رقم 93) من طريق حبيب بن الشهيد.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 817) من طريق حبيب المعلم.
كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة". لفظ حبيب بن الشهيد. قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 199): إسناده واهي.
قلت: سهل بن عمار كذبه الحاكم وغيره.
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) في السنن (4/ 152 - 153 رقم 13).
(7) في السنن الكبرى (6/ 264).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 280)