وفِي لَفْظٍ: إنَّ رَجُلًا أعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجْلَةٍ لَهُ، فَجاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الأعْرَابِ فأخْبَرُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِمَا صَنَعَ، قالَ: "أوَ فَعَلَ ذلكَ؟ لَوْ عَلِمْنا إنْ شاءَ الله ما صَلَّيْنا عَلَيْه"، فأقْرَعَ بَيْنَهُمْ فأعْتَقَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وأرَقَّ أرْبَعَةً. رَوَاهُ أحْمَدُ(1). [صحيح]
وَاحْتَجَّ بِعُمُومِهِ مَنْ سَوَّى بَيْنَ مُتَقَدِّمِ العَطايا وَمُتأخِّرِها؛ لأنَّهُ لَمْ يَسْتَفْصِلْ هَلْ أعْتَقَهُمْ بكَلمَةٍ أوْ بِكَلِماتٍ).
حديث أبي زيد أخرجه أيضًا النسائي(2)، وسكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4)، ورجال إسناده رجال الصحيح.
قوله: (أعتق ستة أعبد عند موته) قال القرطبي(5): ظاهره أنه نجز عتقهم من مرضه.
قوله: (فأقرع بينهم) هذا نصٌّ في اعتبار القرعة شرعًا، وهو حجة لمالك والشافعي(6) وأحمد(7) والجمهور على أبي حنيفة(8) حيث يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهلية، ويعتق من كل واحد من العبيد ثلثه ويستسعي في باقيه ولا يقرع بينهم، وبمثل ذلك قالت الهادوية(9).--------------------------------------------
= والترمذي رقم (1364) والنسائي رقم (1958) وابن ماجه رقم (2345).
وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (4/ 446) بسند منقطع، الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، كما في المراسيل لابن أبي حاتم رقم (123) وهو الأصح، وانظر: "جامع التحصيل" (ص 195).
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (3530) والطبراني في الكبير (ج 18 رقم 405) وابن عبد البر في "التمهيد" (23/ 417 - تيمية) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في الكبرى رقم (4973 - العلمية).
(3) في السنن (4/ 269).
(4) في المختصر (5/ 418).
(5) في "المفهم" (4/ 356).
(6) البيان للعمراني (8/ 194).
(7) المغني (14/ 383).
(8) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 806 - 809) و"شرح معاني الآثار" للطحاوي (4/ 384).
(9) البحر الزخار (5/ 325).
وَاحْتَجَّ بِعُمُومِهِ مَنْ سَوَّى بَيْنَ مُتَقَدِّمِ العَطايا وَمُتأخِّرِها؛ لأنَّهُ لَمْ يَسْتَفْصِلْ هَلْ أعْتَقَهُمْ بكَلمَةٍ أوْ بِكَلِماتٍ).
حديث أبي زيد أخرجه أيضًا النسائي(2)، وسكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4)، ورجال إسناده رجال الصحيح.
قوله: (أعتق ستة أعبد عند موته) قال القرطبي(5): ظاهره أنه نجز عتقهم من مرضه.
قوله: (فأقرع بينهم) هذا نصٌّ في اعتبار القرعة شرعًا، وهو حجة لمالك والشافعي(6) وأحمد(7) والجمهور على أبي حنيفة(8) حيث يقول: القرعة من القمار وحكم الجاهلية، ويعتق من كل واحد من العبيد ثلثه ويستسعي في باقيه ولا يقرع بينهم، وبمثل ذلك قالت الهادوية(9).--------------------------------------------
= والترمذي رقم (1364) والنسائي رقم (1958) وابن ماجه رقم (2345).
وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (4/ 446) بسند منقطع، الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، كما في المراسيل لابن أبي حاتم رقم (123) وهو الأصح، وانظر: "جامع التحصيل" (ص 195).
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (3530) والطبراني في الكبير (ج 18 رقم 405) وابن عبد البر في "التمهيد" (23/ 417 - تيمية) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(2) في الكبرى رقم (4973 - العلمية).
(3) في السنن (4/ 269).
(4) في المختصر (5/ 418).
(5) في "المفهم" (4/ 356).
(6) البيان للعمراني (8/ 194).
(7) المغني (14/ 383).
(8) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 806 - 809) و"شرح معاني الآثار" للطحاوي (4/ 384).
(9) البحر الزخار (5/ 325).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 287)