قال السهيلي(1): إن ذكر صفةٌ لقوله: "أولى" لا لقوله: "رجل"، وأطال الكلام في تقوية ذلك وتضعيف ما عداه، وتبعه الكرماني(2).
وقيل غير ذلك.
والحديث يدل على أن الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضهم يكون لأقرب العصبات من الرجال ولا يشاركه من هو أبعد منه.
وقد حكى النووي(3) الإجماع على ذلك.
وقد استدل به ابن عباس ومن وافقه على أن الميت إذا ترك بنتًا وأختًا وأخًا يكون للبنت النصف والباقي للأخ ولا شيء للأخت.
6/ 2543 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: جاءَتِ امْرأةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبيع إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بابْنَتَيْها مِنْ سَعْدٍ، فَقالَتْ: يا رَسُولَ الله، هاتانِ ابْنَتا سَعْدِ بْنِ الرَّبيعِ قُتِلَ أبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإنَّ عَمَّهُما أخَذَ مَالهُما فَلَمْ يَدَع لهُما مالا، وَلَا يُنْكَحانِ إلَّا بِمَالٍ، فقالَ: "يَقْضِي الله فِي ذلكَ"، فَنَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ، فأرْسَل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عَمِّهِما فَقالَ: "أعْطِ ابْنَتي سَعْدٍ الثلُثَيْنِ وأمّهُما الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسائيَّ)(4). [حسن]
الحديث حسنه الترمذي(5) وأخرجه أيضًا الحاكم(6)، وفي إسناده عبد الله بن--------------------------------------------
(1) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (12/ 12).
(2) في شرحه لصحيح البخاري (23/ 160).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (11/ 53).
(4) أحمد في المسند (3/ 352) وأبو داود رقم (2892) والترمذي رقم (2092) وقال: صحيح، وابن ماجه رقم (2720).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (2039) والدارقطني (4/ 78، 79) والبيهقي (6/ 216، 229) وابن سعد (3/ 524) والطحاوي (4/ 395) والحاكم (4/ 333 - 334) من طرق.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(5) في السنن (4/ 415).
(6) في المستدرك (4/ 333 - 334) وقد تقدم.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 321)