وعلي(1)](2)--------------------------------------------
(1) أخرج الدارمي في مسنده رقم (2960) عن الشعبي قال: كتب ابنُ عباسٍ إلى عليٍّ - وابن عباسٍ بالبصرةَ - وإنِّي أتيتُ بجدٍّ، وستةِ إخوةٍ، فكتب إليه عليٌّ: أن أعطِ الجَدِّ سُدُسًا ولا تُعطِهِ أحدًا بعدَه، إسناده جيد.
- وأخرجه البيهقي (6/ 249) وابن حزم في المحلى (9/ 284) ولفظه: "كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخوة وجد، فكتب إليه على: أن أعطه سبعًا. وإسناده ضعيف لضعف: قيس بن الربيع.
- وأخرجه ابن حزم في المحلى (9/ 284) وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 293 رقم (11269) ولفظه: "كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخوة وجد، فكتب إليه علي: اجعله كأحدهم، وامحُ كتابي.
إسناده صحيح.
- وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 293 رقم 11268) عن الشعبي عن علي: أنه أتى بستة إخوة وجد، فأعطى الجد السدس.
إسناده صحيح.
وقد أشار الحافظ في "الفتح" (12/ 21) إلى بعض هذه الروايات ووصفها بصحة الإسناد.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2962) عن عبد الله بن مسلمة: أن عليًا كان يجعلُ الجدّ أخًا متى يكونُ سَادِسًا".
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 293 رقم 11267) والبيهقي (6/ 249) وابن حزم في المحلى (9/ 284).
وإسناده حسن، والله أعلم.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2963) عن الحسن: أنَّ عليًا كان يُشَرِّكُ الجدَّ مع الإخوة إلى السدس. إسناده حسن.
- وأخرجه ابن حزم في المحلى (9/ 284) عن الحسن البصري: أنَّ علي بن أبي طالب كان يورث الجد مع خمسة إخوة السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فله السدس لا ينقص منه شيئًا. إسناده صحيح.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2965) عن إبراهيم قال: كان عليٌّ يُشَرِّكُ الجدَّ إلى ستةٍ مع الإخوة، يُعطي كُلَّ صاحب فريضةً فريضتهُ، ولا يُورِّثُ أخًا لأم مع جدٍّ، ولا أختًا لأمٍّ، ولا يزيدُ الجدَّ مع الولدِ على السُّدس إلا أن يكونَ غَيْرَهُ، ولا يقاسِمُ بأخٍ لأبٍ، مع أخٍ لأبٍ، وأمٍّ، وإذا كانَتْ أختٌ لأبٍ وأمٍّ، وأخٌ لأبٍ، أعطى الأُختَ النصف، والنصفَ الآخر بين الجدِّ والأخِ نصفين، وإذًا كانوا إخوة وأخَوات شَرَّكهم مع الجدِّ إلى السدس.
وأخرجه عبد الرزاق رقم (19064) وابن أبي شيبة (11/ 298 رقم 11282) والبيهقي (6/ 249).
إسناده صحيح.
(2) في المخطوط (ب): (علي وعمر).
(1) أخرج الدارمي في مسنده رقم (2960) عن الشعبي قال: كتب ابنُ عباسٍ إلى عليٍّ - وابن عباسٍ بالبصرةَ - وإنِّي أتيتُ بجدٍّ، وستةِ إخوةٍ، فكتب إليه عليٌّ: أن أعطِ الجَدِّ سُدُسًا ولا تُعطِهِ أحدًا بعدَه، إسناده جيد.
- وأخرجه البيهقي (6/ 249) وابن حزم في المحلى (9/ 284) ولفظه: "كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخوة وجد، فكتب إليه على: أن أعطه سبعًا. وإسناده ضعيف لضعف: قيس بن الربيع.
- وأخرجه ابن حزم في المحلى (9/ 284) وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 293 رقم (11269) ولفظه: "كتب ابن عباس إلى علي في ستة إخوة وجد، فكتب إليه علي: اجعله كأحدهم، وامحُ كتابي.
إسناده صحيح.
- وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 293 رقم 11268) عن الشعبي عن علي: أنه أتى بستة إخوة وجد، فأعطى الجد السدس.
إسناده صحيح.
وقد أشار الحافظ في "الفتح" (12/ 21) إلى بعض هذه الروايات ووصفها بصحة الإسناد.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2962) عن عبد الله بن مسلمة: أن عليًا كان يجعلُ الجدّ أخًا متى يكونُ سَادِسًا".
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 293 رقم 11267) والبيهقي (6/ 249) وابن حزم في المحلى (9/ 284).
وإسناده حسن، والله أعلم.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2963) عن الحسن: أنَّ عليًا كان يُشَرِّكُ الجدَّ مع الإخوة إلى السدس. إسناده حسن.
- وأخرجه ابن حزم في المحلى (9/ 284) عن الحسن البصري: أنَّ علي بن أبي طالب كان يورث الجد مع خمسة إخوة السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فله السدس لا ينقص منه شيئًا. إسناده صحيح.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2965) عن إبراهيم قال: كان عليٌّ يُشَرِّكُ الجدَّ إلى ستةٍ مع الإخوة، يُعطي كُلَّ صاحب فريضةً فريضتهُ، ولا يُورِّثُ أخًا لأم مع جدٍّ، ولا أختًا لأمٍّ، ولا يزيدُ الجدَّ مع الولدِ على السُّدس إلا أن يكونَ غَيْرَهُ، ولا يقاسِمُ بأخٍ لأبٍ، مع أخٍ لأبٍ، وأمٍّ، وإذا كانَتْ أختٌ لأبٍ وأمٍّ، وأخٌ لأبٍ، أعطى الأُختَ النصف، والنصفَ الآخر بين الجدِّ والأخِ نصفين، وإذًا كانوا إخوة وأخَوات شَرَّكهم مع الجدِّ إلى السدس.
وأخرجه عبد الرزاق رقم (19064) وابن أبي شيبة (11/ 298 رقم 11282) والبيهقي (6/ 249).
إسناده صحيح.
(2) في المخطوط (ب): (علي وعمر).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 338)