تعليقًا(1) يروى عن [عمرَ(2)--------------------------------------------
= له الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفوق على الصحابة في علم الفرائض، والإمام علي، وابن مسعود، والشعبي، وأهل المدينة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني: أن الإخوة والأخوات (الأشقاء) أو الأب) يرثون مع وجود الجد، وأن الجد لا يحجبهم من الميراث كما هو حال الأب، وحجتهم في ذلك أن الجد والإخوة في درجة واحدة، من حيث الإدلاء إلى الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب، والإخوة كذلك يدلون بالأب، الجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب، وقد استوت الدرجة بالنسبة للفريقين فلا معنى لأن نورث أحد الجهتين دون الآخر …
وهذا المذهب هو الراجح، والله أعلم.
[انظر: "المواريث في الشريعة الإسلامية" لمحمد علي الصابوني (ص 89 - 106)].
(1) في صحيحه (12/ 18 رقم الباب 9 - مع الفتح) تعليقًا.
(2) • أخرج الدارمي في مسنده رقم (2956) عن الشعبيِّ قال: "إنَّ أوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ في الإسلام عُمر".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (19041) بسند حسن.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2957) عن الشعبي قال: إنَّ أوَّلَ جدٍّ ورِثَ في الإسلام عمرُ، فأخذ مالَهُ فأتاهُ عليٌّ وزيدٌ، فقالا: ليس لكَ ذَاكَ، إنما أنتَ كأحدِ الأخوين.
قال الحافظ في "الفتح" (12/ 20) أخرج الدارمي بسند صحيح عن الشعبي .. فذكره.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 247) بسند صحيح.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2958) عن الشعبي، قال: كان عمر يُقاسِمَ بالجدِّ مع الأخِ والأخوين، فإذا ازدادوا، أعطاهُ الثلث، وكان يُعطيهِ مع الولدِ السدسَ.
في إسناده عيسى بن أبي عيسى: ميسرة: متروك.
وانظر ترجمته في: المجروحين (2/ 117) والجرح والتعديل (6/ 289) والميزان (3/ 320) ولسان الميزان (7/ 332) والخلاصة (ص 303).
قلت: وأخرجه ابن منصور في سننه رقم (59) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى (9/ 284) وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 1292 رقم 11265).
وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2959) عن مروان بن الحكم: أنَّ عمرَ بن الخطاب لمَّا طُعِنَ، استشارَهم في الجدِّ، فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيًا، فمن رأيتُم أن تتبعوهُ فاتبعوه، فقال له عثمان: إنْ نتبعْ رأيكَ فإنَّهُ رَشَدٌ، أن نتبعْ رأي الشيخ، فنِعْمَ ذو الرأي كان.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (19051) و (19052) وابن حزم في المحلى (9/ 283، 287) والبيهقي (6/ 246) والحاكم في المستدرك (4/ 345) من طرق.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: الخلاصة أن إسناده صحيح، والله أعلم.
= له الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفوق على الصحابة في علم الفرائض، والإمام علي، وابن مسعود، والشعبي، وأهل المدينة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني: أن الإخوة والأخوات (الأشقاء) أو الأب) يرثون مع وجود الجد، وأن الجد لا يحجبهم من الميراث كما هو حال الأب، وحجتهم في ذلك أن الجد والإخوة في درجة واحدة، من حيث الإدلاء إلى الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب، والإخوة كذلك يدلون بالأب، الجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب، وقد استوت الدرجة بالنسبة للفريقين فلا معنى لأن نورث أحد الجهتين دون الآخر …
وهذا المذهب هو الراجح، والله أعلم.
[انظر: "المواريث في الشريعة الإسلامية" لمحمد علي الصابوني (ص 89 - 106)].
(1) في صحيحه (12/ 18 رقم الباب 9 - مع الفتح) تعليقًا.
(2) • أخرج الدارمي في مسنده رقم (2956) عن الشعبيِّ قال: "إنَّ أوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ في الإسلام عُمر".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (19041) بسند حسن.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2957) عن الشعبي قال: إنَّ أوَّلَ جدٍّ ورِثَ في الإسلام عمرُ، فأخذ مالَهُ فأتاهُ عليٌّ وزيدٌ، فقالا: ليس لكَ ذَاكَ، إنما أنتَ كأحدِ الأخوين.
قال الحافظ في "الفتح" (12/ 20) أخرج الدارمي بسند صحيح عن الشعبي .. فذكره.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 247) بسند صحيح.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2958) عن الشعبي، قال: كان عمر يُقاسِمَ بالجدِّ مع الأخِ والأخوين، فإذا ازدادوا، أعطاهُ الثلث، وكان يُعطيهِ مع الولدِ السدسَ.
في إسناده عيسى بن أبي عيسى: ميسرة: متروك.
وانظر ترجمته في: المجروحين (2/ 117) والجرح والتعديل (6/ 289) والميزان (3/ 320) ولسان الميزان (7/ 332) والخلاصة (ص 303).
قلت: وأخرجه ابن منصور في سننه رقم (59) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى (9/ 284) وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 1292 رقم 11265).
وقال ابن حزم: هذا إسناد في غاية الصحة.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (2959) عن مروان بن الحكم: أنَّ عمرَ بن الخطاب لمَّا طُعِنَ، استشارَهم في الجدِّ، فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيًا، فمن رأيتُم أن تتبعوهُ فاتبعوه، فقال له عثمان: إنْ نتبعْ رأيكَ فإنَّهُ رَشَدٌ، أن نتبعْ رأي الشيخ، فنِعْمَ ذو الرأي كان.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (19051) و (19052) وابن حزم في المحلى (9/ 283، 287) والبيهقي (6/ 246) والحاكم في المستدرك (4/ 345) من طرق.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: الخلاصة أن إسناده صحيح، والله أعلم.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 337)