وفي إسناده عمر بن رؤبة التغلبي(1). قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح.
وقال الخطابي(2): هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.
وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته. اهـ.
وقد صححه الحاكم(3).
وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئًا، وكذلك لا يرثون منه، وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك، ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور(4) وتكون عصبته عصبة أمه.
وقد روي نحو ذلك عن علي(5) وابن عباس(6)، فيكون للأم سهمها ثم--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته: في "تهذيب التهذيب (3/ 225) والكامل في الضعفاء لابن عدي (5/ 1706).
(2) في (معالم السنن) (3/ 325 - مع السنن).
(3) في المستدرك (4/ 341) ووافقه الذهبي.
(4) تقدم برقم (2565) و (2566) من كتابنا هذا.
(5) أخرج الدارمي في مسنده رقم (3011) عن ابن عباس: أن قَومًا اختصموا إلى على - رضي الله تعالى عنه - في ولد المتلاعنين، فجاءَ عَصَبَةُ أبيه يطلبُونَ ميراثَهُ، فقال: إنَّ أباهُ كان تبرَّأ منه، فليس لكم من ميراثِهِ شيء، فقضى بميراثِهِ لأمه، وجعلَهَا عَصَبَتُهُ.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 258) بسند ضعيف.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (3004) عن علي وعبدِ الله في ابنِ الملاعنة قالا: عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.
• وأخرجه عبد الرزاق رقم (12482) والطبراني في المعجم الكبير (ج 9 رقم 9663) وابن أبي شيبة (11/ 339 رقم 11375).
بسند ضعيف.
(6) أخرج الدارمي في مسنده رقم (3009) عن ابن عباس في ولد الملاعنة - هو الذي لا أبَ لَهُ - تَرِثُهُ أمُّهُ وإخوتُهُ من أمِّهِ، وعَصَبَةُ أمِّهِ، فإنْ قَذَفَهُ قاذِفٌ، جُلِدَ قاذفُهُ.
بسند صحيح.
وقال الخطابي(2): هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.
وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته. اهـ.
وقد صححه الحاكم(3).
وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئًا، وكذلك لا يرثون منه، وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك، ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور(4) وتكون عصبته عصبة أمه.
وقد روي نحو ذلك عن علي(5) وابن عباس(6)، فيكون للأم سهمها ثم--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته: في "تهذيب التهذيب (3/ 225) والكامل في الضعفاء لابن عدي (5/ 1706).
(2) في (معالم السنن) (3/ 325 - مع السنن).
(3) في المستدرك (4/ 341) ووافقه الذهبي.
(4) تقدم برقم (2565) و (2566) من كتابنا هذا.
(5) أخرج الدارمي في مسنده رقم (3011) عن ابن عباس: أن قَومًا اختصموا إلى على - رضي الله تعالى عنه - في ولد المتلاعنين، فجاءَ عَصَبَةُ أبيه يطلبُونَ ميراثَهُ، فقال: إنَّ أباهُ كان تبرَّأ منه، فليس لكم من ميراثِهِ شيء، فقضى بميراثِهِ لأمه، وجعلَهَا عَصَبَتُهُ.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 258) بسند ضعيف.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (3004) عن علي وعبدِ الله في ابنِ الملاعنة قالا: عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.
• وأخرجه عبد الرزاق رقم (12482) والطبراني في المعجم الكبير (ج 9 رقم 9663) وابن أبي شيبة (11/ 339 رقم 11375).
بسند ضعيف.
(6) أخرج الدارمي في مسنده رقم (3009) عن ابن عباس في ولد الملاعنة - هو الذي لا أبَ لَهُ - تَرِثُهُ أمُّهُ وإخوتُهُ من أمِّهِ، وعَصَبَةُ أمِّهِ، فإنْ قَذَفَهُ قاذِفٌ، جُلِدَ قاذفُهُ.
بسند صحيح.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 356)