46/ 2583 - (وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيِّبِ أن عُمَرَ قالَ: الدّيَةُ لِلْعاقِلَةِ، لا تَرِثُ المَرأةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها، حتَّى أخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إليَّ أنْ أُوَرّثَ امْرأةَ أشْيَمَ الضبَّابَي مِنْ دِيَةِ زَوْجِها. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وأبُو دَاوُدَ(2) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ(3) .. [صحيح]
وَرَوَاهُ مالِكٌ(4) مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُمَرَ، وَزَادَ: قالَ ابْنُ شِهابٍ: وكانَ قَتْلُهُمْ أشْيَمَ خَطأ). [رجاله ثقات، لكنه منقطع، وقد صحح موصولًا]
47/ 2584 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ العَقْلَ مِيراثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ القَتِيلِ على فَرَائِضِهِم. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلّا التِّرْمِذِيَّ)(5). [حسن]
48/ 2585 - (وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ قالَ: أتَيْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنا وعَمي فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله عِنْد هَذَا دِيَةُ أبي فَمُرْهُ يُعْطنيها، وكانَ قُتِلَ فِي الجاهِلِيّةِ، فَقالَ: "أعْطِهِ دِيَةَ أبِيهِ"، فَقُلْتُ: هَلْ لأمِّي فِيها حَقّ؟ قالَ: "نَعَمْ"، وكانَتْ دِيَتُهُ--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 452).
(2) في سننه رقم (2927).
(3) في سننه رقم (2110) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (17765) وسعيد بن منصور رقم (296) وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 313).
وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (1497) والنسائي في السنن الكبرى رقم (6365 - العلمية) والطبراني في المعجم الكبير رقم (8140) و (8141) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(4) في الموطأ (2/ 866 رقم 9).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 134) و"المعرفة" (6/ 274 رقم 4993 - العلمية) والنسائي في الكبرى رقم (6366 - العلمية).
ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع، فإن الزهري لم يدرك عمر، وبه أعلّه أبو الأشبال في تعليقه على "الرسالة" (ص 426) للإمام الشافعي.
وقد صح موصولًا كما تقدم.
(5) أحمد في المسند (2/ 224) وأبو داود رقم (4564) والنسائي رقم (4801) وابن ماجه رقم (2647).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (6909) ومسلم رقم (1681).
وَرَوَاهُ مالِكٌ(4) مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُمَرَ، وَزَادَ: قالَ ابْنُ شِهابٍ: وكانَ قَتْلُهُمْ أشْيَمَ خَطأ). [رجاله ثقات، لكنه منقطع، وقد صحح موصولًا]
47/ 2584 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ العَقْلَ مِيراثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ القَتِيلِ على فَرَائِضِهِم. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلّا التِّرْمِذِيَّ)(5). [حسن]
48/ 2585 - (وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ قالَ: أتَيْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنا وعَمي فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله عِنْد هَذَا دِيَةُ أبي فَمُرْهُ يُعْطنيها، وكانَ قُتِلَ فِي الجاهِلِيّةِ، فَقالَ: "أعْطِهِ دِيَةَ أبِيهِ"، فَقُلْتُ: هَلْ لأمِّي فِيها حَقّ؟ قالَ: "نَعَمْ"، وكانَتْ دِيَتُهُ--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 452).
(2) في سننه رقم (2927).
(3) في سننه رقم (2110) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (17765) وسعيد بن منصور رقم (296) وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 313).
وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (1497) والنسائي في السنن الكبرى رقم (6365 - العلمية) والطبراني في المعجم الكبير رقم (8140) و (8141) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(4) في الموطأ (2/ 866 رقم 9).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 134) و"المعرفة" (6/ 274 رقم 4993 - العلمية) والنسائي في الكبرى رقم (6366 - العلمية).
ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع، فإن الزهري لم يدرك عمر، وبه أعلّه أبو الأشبال في تعليقه على "الرسالة" (ص 426) للإمام الشافعي.
وقد صح موصولًا كما تقدم.
(5) أحمد في المسند (2/ 224) وأبو داود رقم (4564) والنسائي رقم (4801) وابن ماجه رقم (2647).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (6909) ومسلم رقم (1681).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 381)