في معناه. ومصادمٌ أيضًا لنص حديث جابر المذكور في الباب، ولتقريره صلى الله عليه وسلم لما فعله عقيل.
والحاصل: أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيًا أو ذميًا أو مرتدًا فلا يقبل التخصيص إلا بدليل.
وظاهر قوله: "لا يتوارث أهل ملتين"، أنه لا يرث أهل ملّة كُفريةٍ من أهل ملةٍ كفريةٍ أخرى، وبه قال الأوزاعي ومالك(1) وأحمد(2) والهادوية(3).
وحمله الجمهور(4) على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر ولا يخفى بعد ذلك. وفي ميراث المرتد أقوال أخر غير ما سلف(5)، والظاهر ما قدمناه.
[الباب الرابع عشر] باب أن القَاتِلَ لا يرثُ وأنَّ ديةَ المقتُولِ لجميعِ ورثتِه من زوجةٍ وغيرها
44/ 2581 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَرِثُ القاتِلُ شَيْئًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(6). [صحيح لغيره]
45/ 2582 - (وَعَنْ عُمَرَ قالَ: سِمْعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "لَيْسَ لِقاتِلٍ مِيَراثٌ"، رَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأِ(7) وأحْمَدُ(8) وَابْنُ ماجَهُ)(9). [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (4/ 1908) والمدونة (3/ 87).
(2) المغني (9/ 154 - 158).
(3) البحر الزخار (5/ 369).
(4) المغني (9/ 158).
(5) البيان للعمراني (9/ 18) والمغني (9/ 159) والمبسوط (30/ 30).
(6) في السنن رقم (4564) وهو حديث صحيح لغيره.
(7) في الموطأ (2/ 867 رقم 10).
(8) في المسند (1/ 49).
(9) في سننه رقم (2646).
قلت: وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (6/ 219).
وهو حديث حسن لغيره.
والحاصل: أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيًا أو ذميًا أو مرتدًا فلا يقبل التخصيص إلا بدليل.
وظاهر قوله: "لا يتوارث أهل ملتين"، أنه لا يرث أهل ملّة كُفريةٍ من أهل ملةٍ كفريةٍ أخرى، وبه قال الأوزاعي ومالك(1) وأحمد(2) والهادوية(3).
وحمله الجمهور(4) على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر ولا يخفى بعد ذلك. وفي ميراث المرتد أقوال أخر غير ما سلف(5)، والظاهر ما قدمناه.
[الباب الرابع عشر] باب أن القَاتِلَ لا يرثُ وأنَّ ديةَ المقتُولِ لجميعِ ورثتِه من زوجةٍ وغيرها
44/ 2581 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يَرِثُ القاتِلُ شَيْئًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(6). [صحيح لغيره]
45/ 2582 - (وَعَنْ عُمَرَ قالَ: سِمْعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "لَيْسَ لِقاتِلٍ مِيَراثٌ"، رَوَاهُ مالِكٌ فِي المُوَطَّأِ(7) وأحْمَدُ(8) وَابْنُ ماجَهُ)(9). [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) عيون المجالس (4/ 1908) والمدونة (3/ 87).
(2) المغني (9/ 154 - 158).
(3) البحر الزخار (5/ 369).
(4) المغني (9/ 158).
(5) البيان للعمراني (9/ 18) والمغني (9/ 159) والمبسوط (30/ 30).
(6) في السنن رقم (4564) وهو حديث صحيح لغيره.
(7) في الموطأ (2/ 867 رقم 10).
(8) في المسند (1/ 49).
(9) في سننه رقم (2646).
قلت: وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (6/ 219).
وهو حديث حسن لغيره.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 380)